responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 164


عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا وضوء من موطأ .
قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك [1] .
وروى غياث بن إبراهيم قال : نهى أمير المؤمنين عليه السلام ، أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق [2] .
< فهرس الموضوعات > حكم ناسي الماء في رحله وتيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 116 : من نسي الماء في رحله فتيمم ، ثم وجد الماء في رحله ، فإن كان قد فتش وطلب ، ولم يظفر به ، بأن خفي عليه مكانه ، أو ظن أنه ليس معه ماء ، مضت صلاته ، وإن كان فرط وتيمم ، ثم ذكر ، وجب عليه إعادة الصلاة .
وقال الشافعي : تجب عليه الإعادة [3] . وحكى أبو ثور قال : سألت أبا عبد الله عن من نسي في رحله ماء فتيمم وصلى ؟ قال : لا يعيدها [4] .
واختلف أصحابه فيها ، منهم من قال : يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد ابن حنبل ، فإنهما يكنيان أبا عبد الله ، ولم تصح الرواية عن الشافعي [5] .
ومنهم من قال : إن أبا ثور لم يلق مالكا ، ولم يرو إلا عن الشافعي ، فلا يجوز أن يكون عني غير الشافعي . وجعل هذا قولا آخر ، فاستقر على القولين :



[1] الكافي 3 : 62 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 186 حديث 537 .
[2] الكافي 3 : 62 حديث 6 ، والتهذيب 1 : 187 حديث 538 .
[3] الأم 1 : 46 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 376 ، والتفسير الكبير 11 : 175 ، والمجموع 2 : 264 .
[4] قال النووي في المجموع [ 2 : 264 ] : هكذا حكاه الجمهور عن أبي ثور .
[5] قال النووي في المصدر السابق : فقال كثيرون لعله أراد بأبي عبد الله مالكا أو أحمد ، وضعف المحققون هذا ، بأن أبا ثور لم يلق مالكا ، وليس معروفا بالرواية عن أحمد ، وإنما هو صاحب الشافعي ، وأحد رواة كتبه القديمة .

164

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست