responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


وضوء . وقال الشافعي : لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء [1] .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك .
وروى يونس بن يعقوب [2] قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء [3] .
وروى زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ؟ قال يضرب بيده على حائط اللبن فيتيمم به [4] .
< فهرس الموضوعات > حكم من لا يكفيه الماء لغسله < / فهرس الموضوعات > مسألة 113 : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة ، تيمم وصلى ، وليس عليه إعادة ، وكذلك القول في الوضوء .
وقال الشافعي وأصحابه : أنه يستعمل ما وجده من الماء فيما يكفيه ويتيمم [5] وبه قال مالك [6] وعطاء ،



[1] المبسوط للسرخسي 1 : 118 ، وبدائع الصنائع 1 : 51 ، وعمدة القاري 4 : 16 ، والنتف في الفتاوى 1 : 44 .
[2] يونس بن يعقوب بن قيس ، أبو علي الجلاب البجلي الدهني . قال النجاشي في رجاله : 348 : اختص بالإمامين أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، وكان يتوكل للإمام أبي الحسن عليه السلام ، ومات بالمدينة في أيام الإمام الرضا عليه السلام ، فتولى أمره ، وكان خصيصا عندهم موثقا . عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام موثقا إياه فيها . رجال الطوسي : 335 ، 363 ، 394 .
[3] التهذيب 3 : 203 حديث 475 ، والكافي 3 : 178 حديث 1 وفيه : " أيصلى عليها ؟ " . وفي من لا يحضره الفقيه 1 : 107 حديث 495 باختلاف يسير باللفظ .
[4] التهذيب 3 : 203 حديث 477 ، والكافي 3 : 178 حديث 5 وفيه : " وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ "
[5] الأم 1 : 49 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 374 ، ومختصر المزني : 7 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 113 ، والمجموع 2 : 268 ، ومغني المحتاج 1 : 89 ، وتفسير القرطبي 5 : 230 .
[6] كذا في جميع النسخ . أما ما في المصادر المتوفرة لدينا خلاف ذلك ، وكذا ما نقله العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ، مسألة ( 51 ) من السبب الثالث من أسباب التيمم ، خلافا لما نقله المصنف في المتن ، ولعل الشيخ نقله من بعض المصادر التي لم تصل إلينا . ومن أراد التوسعة والاطلاع على قول مالك ، يراجع المدونة الكبرى 1 : 47 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 374 ، وتفسير القرطبي 5 : 230 .

161

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست