responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 160


عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟
قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [1] امسح عليه [2] .
فأما إعادة الصلاة فيحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة .
< فهرس الموضوعات > حكم المسح على الجبائر < / فهرس الموضوعات > مسألة 111 : يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر .
وقال الشافعي : لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر [3] وهل يلزمه الإعادة ؟ على قولين [4] : وهل يستبيح الصلوات الكثيرة ؟ فيه قولان : وهل يمسح على جميع الجبائر ؟ فيه قولان [5] :
والذي نقوله : أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر ، ولا يجب أن يكون على طهر ، ويلزمه استيعابها ، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك .
دليلنا : على ذلك : الآية التي قدمناها ، والأخبار ، وهي على عمومها [6] .
وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 112 : يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا .
وبه قال ابن جرير الطبري ، والشعبي ، وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز ذلك بالتيمم [7] ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا



[1] الحج : 78 .
[2] التهذيب 1 : 363 حديث 1097 ، والكافي 3 : 33 حديث 4 ، والاستبصار 1 : 77 حديث 240 .
[3] المجموع 2 : 326 ، ومغني المحتاج 1 : 107 ، ونيل الأوطار 1 : 323 .
[4] الأم 1 : 43 ، والمجموع 2 : 324 ، ومغني المحتاج 1 : 107 .
[5] المجموع 2 : 323 .
[6] في المسألة المتقدمة برقم ( 110 ) .
[7] المبسوط للسرخسي 1 : 118 ، وبدائع الصنائع 1 : 51 ، وعمدة القاري 4 : 16 وشرح فتح القدير 1 : 95 ، والهداية للمرغيناني 1 : 27 .

160

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست