نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 160
عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [1] امسح عليه [2] . فأما إعادة الصلاة فيحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة . < فهرس الموضوعات > حكم المسح على الجبائر < / فهرس الموضوعات > مسألة 111 : يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر . وقال الشافعي : لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر [3] وهل يلزمه الإعادة ؟ على قولين [4] : وهل يستبيح الصلوات الكثيرة ؟ فيه قولان : وهل يمسح على جميع الجبائر ؟ فيه قولان [5] : والذي نقوله : أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر ، ولا يجب أن يكون على طهر ، ويلزمه استيعابها ، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك . دليلنا : على ذلك : الآية التي قدمناها ، والأخبار ، وهي على عمومها [6] . وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل . < فهرس الموضوعات > جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 112 : يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا . وبه قال ابن جرير الطبري ، والشعبي ، وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز ذلك بالتيمم [7] ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا