responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156


دليلنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس " [1] فأوجب إقامة الصلاة عند الدلوك ، ولم يفصل .
وأيضا روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب [2] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن الله أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف ، أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به [3] .
وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه ، فيتيمم من غباره ، أو من شئ معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه [4] . وأما وجوب الإعادة فيحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل على من أجنب نفسه مختارا < / فهرس الموضوعات > مسألة 108 : من أجنب نفسه مختارا ، اغتسل على كل حال ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض [5] ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .



[1] الإسراء : 78 .
[2] علي بن رئاب ( رباب ) أبو الحسن ، مولى جرم ، بطن من قضاعة ، وقيل : مولى بني سعد بن بكر الطحان . كوفي ثقة ، جليل القدر ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام . ذكره المسعودي وقال : علي بن رباب من علية علماء الرافضة . رجال النجاشي : 189 ، والفهرست : 87 ، ورجال الطوسي : 243 ، ومروج الذهب 3 : 194 .
[3] الكافي 3 : 67 حديث 1 ، والاستبصار 1 : 156 حديث 537 ، والتهذيب 1 : 189 حديث 543 .
[4] التهذيب 1 : 189 حديث 545 ، والاستبصار 1 : 158 حديث 545 من دون قوله : " وإن كان في . . . الخ " .
[5] لفقهائنا قدس الله أرواحهم الطاهرة في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأول : وجوب الغسل على متعمد الجنابة ، وهو اختيار الشيخ المفيد كما في المقنعة : 8 ، والشيخ الصدوق في الهداية : 19 ، والشيخ الطوسي كما في المتن ، وجمع من الفقهاء . الثاني : عدم وجوب الغسل ، وحاله كحال غير المتعمد من لزوم التيمم وعدم الإعادة ، وبه صرح جمع كثير منهم : المحقق الحلي في الشرائع 1 : 49 ، والمعتبر : 110 ، والعلامة الحلي في المختلف 1 : 52 ، والمنتهى 1 : 153 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 71 ، وصرح النراقي في المستند 1 : 231 بجواز تعمد الجنابة مع تعذر استعمال الماء . الثالث : عدم وجوب الغسل ووجوب التيمم عليه ، ولزوم الإعادة عند ارتفاع المانع وإليه ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 30 ، وفي الإستبصار 1 : 162 مقيدا ذلك بعدم التمكن . واختاره ابن إدريس أيضا كما في السرائر : 27 ، مقيدا ذلك بخوف التلف .

156

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست