responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


يبطل [1] .
دليلنا : إن الله تعالى أوجب التيمم للدخول في الصلاة بشرط فقد الماء ، فلا يجوز الدخول فيها به مع وجود الماء . وأيضا عليه إجماع الفرقة .
وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم ؟ قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء [2] .
< فهرس الموضوعات > حكم من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 89 : من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ، لأصحابنا فيها روايتان :
إحداهما - وهو الأظهر - : أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام ، مضى في صلاته [3] . وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور [4] .
الثانية : إنه يخرج ويتوضأ إذا لم يركع [5] وقال أبو حنيفة والثوري : تبطل صلاته ، وعليه استعمال الماء أي وقت كان ، إلا إذا دخل في صلاة العيدين ، أو دخل في صلاة الجنازة ، أو وجد سؤر الحمار [6] .
وقال الأوزاعي : يمضي في صلاته ، وتكون نافلة ، ثم يتطهر ، ويعيدها وقال المزني : تبطل صلاته بكل حال [7] .
دليلنا : إن من دخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف ،



[1] أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 . والمبسوط للسرخسي 1 : 110 ، ونيل الأوطار 1 : 336 .
[2] التهذيب 1 : 200 حديث 579 .
[3] فقه الرضا : 5 ، والمقنعة : 8 ، والمبسوط للطوسي 1 : 33 ، والمقنع : 8 ، والهداية : 19 ، والمراسم : 54 ، والغنية ( في أحكام التيمم ) .
[4] أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 ، والتفسير الكبير 11 : 174 ، وتفسير القرطبي 5 : 235 .
[5] الكافي 3 : 64 حديث 5 ، والاستبصار 1 : 166 حديث 576 ، والتهذيب 1 : 204 حديث 591 و 592 و 593 ، والنهاية : 48 .
[6] أحكام القرآن للجصاص 2 : 384 والتفسير الكبير 11 : 174 ، وفيه : لو وجد الماء في أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها . وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والثوري وهو اختيار المزني وابن شريح .
[7] الأم ( مختصر المزني ) : 6 ، والتفسير الكبير 11 : 174 ، وتفسير القرطبي 5 : 235 .

141

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست