responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


< فهرس الموضوعات > غسل الجنابة يجزي عن الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 74 : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة ، أجزأه عنهما الغسل .
وبه قال جميع الفقهاء [1] إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال :
أحدها : مثل ما قلناه ، وعليه يعتمد أصحابه [2] .
والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغسل ، أو يتطهر بعد أن يغتسل [3] .
والثالث : إنه يجب عليه أن يتطهر أولا ، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ، ويأتي بما بقي ، وقد أجزأه [4] .
دليلنا : قوله تعالى : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " [5] يعني اغتسلوا ، ولم يفرق . وأيضا إجماع الفرقة .



[1] سنن الترمذي 1 : 180 ، والأم 1 : 42 ، ومغني المحتاج 1 : 76 ، وعمدة القاري 3 : 191 وفتح الباري 1 : 360 ، وتحفة الأحوذي 1 : 361 .
[2] الأم 1 : 42 ، وعمدة القاري 3 : 191 ، ومغني المحتاج 1 : 76 .
[3] مغني المحتاج 1 : 76 ، وعمدة القاري 3 : 191 .
[4] فتح الباري 1 : 360 وفيه : يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة ، وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية .
[5] المائدة : 6 .

131

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست