نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)
< فهرس الموضوعات > غسل الجنابة يجزي عن الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 74 : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة ، أجزأه عنهما الغسل . وبه قال جميع الفقهاء [1] إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال : أحدها : مثل ما قلناه ، وعليه يعتمد أصحابه [2] . والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغسل ، أو يتطهر بعد أن يغتسل [3] . والثالث : إنه يجب عليه أن يتطهر أولا ، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ، ويأتي بما بقي ، وقد أجزأه [4] . دليلنا : قوله تعالى : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " [5] يعني اغتسلوا ، ولم يفرق . وأيضا إجماع الفرقة .
[1] سنن الترمذي 1 : 180 ، والأم 1 : 42 ، ومغني المحتاج 1 : 76 ، وعمدة القاري 3 : 191 وفتح الباري 1 : 360 ، وتحفة الأحوذي 1 : 361 . [2] الأم 1 : 42 ، وعمدة القاري 3 : 191 ، ومغني المحتاج 1 : 76 . [3] مغني المحتاج 1 : 76 ، وعمدة القاري 3 : 191 . [4] فتح الباري 1 : 360 وفيه : يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة ، وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية . [5] المائدة : 6 .
131
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 131