responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 132


وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام إنه كان يأتي [1] بالوضوء قبل الغسل من الجنابة .
قال : كذبوا على علي عليه السلام ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام ، قال الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا [2] .
< فهرس الموضوعات > وجوب الترتيب في الغسل < / فهرس الموضوعات > مسألة 75 : الترتيب واجب في غسل الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم ميامن جسده ، ثم مياسره .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك [3] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع ، وإذا لم يرتب فيه خلاف .
وروى حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شئ [4] غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف [5] ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه [6] .
< فهرس الموضوعات > في عدد ضربات التيمم < / فهرس الموضوعات > مسألة 76 : التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه . وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق [7] .



[1] في التهذيب والاستبصار ( يأمر ) .
[2] التهذيب 1 : 142 حديث 400 ، والاستبصار 1 : 125 حديث 426 .
[3] قال الرازي في تفسيره [ 11 : 166 ] : قال الأكثرون لا ترتيب في الغسل ، وقال إسحاق : تجب البداءة بأعلى البدن ، وأنظر مغني المحتاج 1 : 73 ، وفتح المعين 1 : 4 . والمجموع 2 : 234 .
[4] في التهذيب ( مني ) .
[5] في التهذيب من دون ( ثلاث غرف ) .
[6] الكافي 3 : 43 حديث 3 ، والتهذيب 1 : 133 حديث 368 .
[7] المجموع 2 : 211 ، المحلى 2 : 156 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 107 ، ونيل الأوطار 1 : 332 ، والدراري المضية 1 : 84 ، وعمدة القاري 4 : 22 ، وفتح الباري 1 : 445 ، وحاشية الدسوقي 1 : 155 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 80 .

132

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست