responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 128


وبه قال الشافعي [1] وأبو حنيفة [2] وغيرهما [3] وقال مالك : يلزمه ذلك [4] .
دليلنا : قوله تعالى : " حتى تغتسلوا " [5] وقوله : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " [6] وهذا قد اغتسل ، وتسمى بذلك .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال :
لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده [7] .
< فهرس الموضوعات > في جواز الوضوء بفضل وضوء الرجل والمرأة < / فهرس الموضوعات > مسألة 72 : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه . وبه قال الشافعي [8] .
وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة [9] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 1 ) ولم يفرق .



[1] الأم 1 : 40 ، والمحلى 2 : 30 .
[2] المبسوط 1 ; 45 ، والمحلى 2 : 30 ، ومراقي الفلاح : 17 .
[3] قال ابن حزم في المحلى 2 : 30 : وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وداود وأبي حنيفة والشافعي .
[4] المدونة الكبرى 1 : 27 ، والمحلى 2 : 30 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 45 ، وبداية المجتهد 1 : 42 ، وحاشية الدسوقي 1 : 90 .
[5] النساء : 43 .
[6] المائدة : 6 .
[7] التهذيب 1 : 148 ذيل حديث 422 .
[8] الأم 1 : 29 ، والمحلى 1 : 215 ، وعمدة القاري 3 : 196 ، والمنهل العذب 1 : 275 .
[9] حكاه العيني في العمدة 3 : 196 وقال : ذهب الإمام أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها . ونحوه في نيل الأوطار 1 : 32 ، وحكاه أيضا عن إسحاق . وذكر في المنهل العذب 1 : 275 لأحمد أقوال متعددة منها نحو ما ذكره العيني . ( 10 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 .

128

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست