نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 127
من الماء " [1] وقوله عليه السلام : الغسل من الماء الأكبر [2] يدل على ذلك . < فهرس الموضوعات > اسلام الكافر لا يوجب الغسل < / فهرس الموضوعات > مسألة 69 : الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل ، بل يستحب ذلك . وبه قال الشافعي [3] وقال مالك وأحمد : عليه الغسل [4] . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الغسل على من أسلم يحتاج إلى شرع . وأيضا فقد علمنا أن جماعة أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله أمرهم بالغسل . وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : آمره بذلك ، لأنه مستحب . < فهرس الموضوعات > طهارة الكافر قبل اسلامه لا يعتد بها < / فهرس الموضوعات > مسألة 70 : الكافر إذا تطهر أو اغتسل من جنابة ، ثم أسلم لم يعتد بهما . وبه قال الشافعي [5] . وقال أبو حنيفة : إنه يعتد بهما [6] . دليلنا : ما بيناه من أن هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نية القربة [7] ، والكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره ، لأنه غير عارف بالله تعالى ، فوجب أن لا يجزيه . < فهرس الموضوعات > عدم لزوم امرار اليد على أعضاء الغسل < / فهرس الموضوعات > مسألة 71 : إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم .
[1] سنن ابن ماجة 1 : 199 حديث 607 ، صحيح مسلم 1 : 269 حديث 343 . [2] التهذيب 1 : 119 - 120 حديث 315 و 316 ، والكافي 3 : 48 حديث 1 ، والاستبصار 1 : 109 - 110 حديث 361 و 362 و 364 . [3] الأم 1 : 38 ، والدراري المضية 1 : 71 ، ونيل الأوطار 1 : 281 . [4] حاشية الدسوقي 1 : 130 ، والدراري المضية 1 : 71 ، ونيل الأوطار 1 : 281 . [5] ذكر النووي في المجموع 2 : 152 لهذه المسألة وجهين وقال : الثاني تجب إعادته وهو الأصح لأنه عبادة محضة فلم تصح من الكافر في حق الله تعالى كالصوم والصلاة ( إنتهى ) . وانظر أيضا الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 119 . [6] مراقي الفلاح : 18 ، وبدائع الصنائع 1 : 35 ، ونيل الأوطار 1 : 282 . [7] تقدم في المسألة 18 .
127
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 127