responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 114


إنه ينتقض وضوؤه [1] ، ولم يصحح أصحابه ذلك .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، من إجماع الفرقة ، وثبوت حكم الطهارة ، وأن نقضهما يحتاج إلى دليل .
وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ، ولا مس الفرج وضوء [2] .
وروى قيس بن طلق [3] عن أبيه [4] قال : قدمنا على نبي الله ، فجاء رجل كأنه بدوي فقال : يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ ؟
فقال : وهل هو إلا مضغة منه ، أو قال : بضعة منه [5] . وقال أبو داود : وفي بعض الألفاظ : في مس الرجل ذكره " في الصلاة " [6] وهذا نص .
< فهرس الموضوعات > مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة 56 : مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء .
وبه قال الشافعي [7] إلا في رواية ابن عبد الحكم [8] . وقال الليث بن سعد : ينقض الوضوء .



[1] قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج [ 1 : 36 ] : وحكاه جمع جديد أنه ينقض لأنه كفرج الآدمي في وجوب الغسل في الايلاج فيه ، فكذا في المس .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 38 حديث 145 ، والتهذيب 1 : 21 حديث 54 ، والاستبصار 1 : 87 حديث 277 ، والكافي 3 : 37 حديث 12 ( مع تقديم وتأخير بالألفاظ ) .
[3] قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي ، اليمامي ، روى عن أبيه وروى عنه ابنه هوذة وغيره تابعي مشهور . تهذيب التهذيب 8 : 398 .
[4] طلق بن علي بن المنذر ، أبو علي الحنفي ، اليمامي ، وفد على النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه ، وقيل اسمه طلق بن ثمامة . التاريخ الكبير 4 : 358 ، الإصابة 2 : 224 .
[5] سنن أبي داود 1 : 46 حديث 182 ، وسنن الترمذي 1 : 131 حديث 85 .
[6] سنن أبي داود 1 : 46 حديث 183 .
[7] الأم 1 : 19 ، ومغني المحتاج 1 : 36 .
[8] تقدم في المسألة ( 55 ) .

114

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست