نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 104
وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج ، وبه قال مالك [1] . وقال أبو حنيفة : هو مستحب ، غير واجب [2] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . فإن من استنجى وصلى برءت ذمته بيقين ، وإذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وليستنج بثلاثة أحجار " [3] . وروى زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ، ثم صليت . فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك [4] . وروى بريد بن معاوية [5] عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي من الغائط الاستنجاء [6] بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء [7] . < فهرس الموضوعات > في حد الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > مسألة 50 : حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة ، سواء كان بالأحجار أو بالماء . فإن نقى بدون الثلاثة ، استعمل الثلاثة سنة ، فإن لم ينق
[1] حاشية الدسوقي 1 : 105 ، وحكى العيني في العمدة 2 : 300 ، عن مالك روايتان إحداها سنة ، والأخرى فرض . [2] شرح فتح القدير 1 : 148 ، وبدائع الصنائع 1 : 18 ، والتفسير الكبير 11 : 168 ، وعمدة القاري 2 : 300 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 358 . [3] سنن البيهقي 1 : 91 ، والأم 1 : 22 . [4] التهذيب 1 : 51 حديث 149 ، والاستبصار 1 : 56 ، حديث 164 . [5] أبو القاسم ، بريد بن معاوية العجلي ، عربي ، روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام . كان وجها من وجوه الشيعة ، فقيه ، له محل عند الأئمة . عده الشيخ الطوسي في رجاله تارة في أصحاب الإمام الباقر ، وأخرى في أصحاب الإمام الصادق عليهما السلام . رجال النجاشي : 87 ، ورجال الطوسي : 109 ، و 158 . [6] في التهذيب والاستبصار : المسح . [7] التهذيب 1 : 50 حديث 147 ، والاستبصار 1 : 57 حديث 166 .
104
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 104