responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104


وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج ، وبه قال مالك [1] . وقال أبو حنيفة :
هو مستحب ، غير واجب [2] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . فإن من استنجى وصلى برءت ذمته بيقين ، وإذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وليستنج بثلاثة أحجار " [3] .
وروى زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ، ثم صليت . فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك [4] .
وروى بريد بن معاوية [5] عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يجزي من الغائط الاستنجاء [6] بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء [7] .
< فهرس الموضوعات > في حد الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > مسألة 50 : حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة ، سواء كان بالأحجار أو بالماء . فإن نقى بدون الثلاثة ، استعمل الثلاثة سنة ، فإن لم ينق



[1] حاشية الدسوقي 1 : 105 ، وحكى العيني في العمدة 2 : 300 ، عن مالك روايتان إحداها سنة ، والأخرى فرض .
[2] شرح فتح القدير 1 : 148 ، وبدائع الصنائع 1 : 18 ، والتفسير الكبير 11 : 168 ، وعمدة القاري 2 : 300 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 358 .
[3] سنن البيهقي 1 : 91 ، والأم 1 : 22 .
[4] التهذيب 1 : 51 حديث 149 ، والاستبصار 1 : 56 ، حديث 164 .
[5] أبو القاسم ، بريد بن معاوية العجلي ، عربي ، روى عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام . كان وجها من وجوه الشيعة ، فقيه ، له محل عند الأئمة . عده الشيخ الطوسي في رجاله تارة في أصحاب الإمام الباقر ، وأخرى في أصحاب الإمام الصادق عليهما السلام . رجال النجاشي : 87 ، ورجال الطوسي : 109 ، و 158 .
[6] في التهذيب والاستبصار : المسح .
[7] التهذيب 1 : 50 حديث 147 ، والاستبصار 1 : 57 حديث 166 .

104

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست