responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


للحائض أن تقرأ على الإطلاق ، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ [1] .
دليلنا : قوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر من القرآن " [2] ، وقوله : " فاقرؤا ما تيسر منه " [3] . وأيضا إن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته أتقرأ النفساء ، والحائض ; والجنب ، والرجل يتغوط ، القرآن ؟ فقال : يقرءون ما شاءوا [4] .
وقد بينا الكلام فيما اختلف من الأخبار في مقادير ما يقرءونه في الكتابين [5] .
< فهرس الموضوعات > حكم الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط < / فهرس الموضوعات > مسألة 48 : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط ، ولا عند الاضطرار ، لا في الصحاري ، ولا في البنيان .
وبه قال أبو أيوب الأنصاري [6] ، وإليه ذهب أبو ثور ، وأحمد بن حنبل [7] .



[1] المحلى 1 : 78 ، وشرح فتح القدير 1 : 116 ، وتحفة الأحوذي 1 : 410 ، وفي بداية المجتهد 1 : 47 : وقد فرقوا بينهما ، فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا ، وهو مذهب مالك . والهداية للمرغيناني 1 : 31 .
[2] المزمل : 20 .
[3] المزمل : 20 .
[4] التهذيب 1 : 128 حديث 348 ، والاستبصار 1 : 114 حديث 381 .
[5] الإستبصار 1 : 114 ( باب الجنب والحائض يقرءآن القرآن ) والتهذيب 1 : 128 .
[6] أبو أيوب ، خالد بن زيد الأنصاري ، الخزرجي ، من بني مالك بن النجار . مات عام غزا يزيد القسطنطنية في خلافة معاوية وصلى عليه يزيد بن معاوية سنة ( 52 ه‌ ) . التاريخ الكبير 3 : 136 ، وصفوة الصفوة 1 : 186 .
[7] موطأ مالك 1 : 193 ، وشرح فتح القدير 1 : 297 ، وبداية المجتهد 1 : 84 ، وسنن الترمذي 1 : 14 ، وعمدة القاري 2 : 277 ، ومجمع الزوائد 1 : 205 ، ونيل الأوطار 1 : 94 ، والأم 1 : 23 ، والمدونة الكبرى 1 : 7 ، وتحفة الأحوذي 1 : 56 وفيه لأحمد بن حنبل ثلاث روايات : إحداها كما حكاها المصنف ، والثانية كما ذهب إليه الشافعي ، والثالثة كما ذهب إليه أبو يوسف ، وهي المروية عنه في سنن الترمذي .

101

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست