نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 80
2 - وكذالك من شك بين الثلاث والأربع [ بنى على الأربع و سلم [111] ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس گ س ] . 3 - و من شك بين الثنتين [112] والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام . 4 - و من شك بين الثنتين [113] والثلاث والأربع بنى على الأربع بعد التسليم وسجد سجدتي السهو . فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس . 5 - و من سهى في النافلة بنى على الأقل وان بنى على الأكثر جاز و اما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع : 1 - من تكلم في الصلاة ناسيا . 2 - و من سلم في الأوليين [114] ناسيا . 3 - و من ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها 4 - و من شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو . و من أصحابنا من قال : [ ان ص س ] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو .