نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 54
< فهرس الموضوعات > 11 - فصل في أحكام المياه < / فهرس الموضوعات > ونواقض التيمم كل ما ينقض الطهارة ويزيد عليها [96] التمكن من استعمال الماء . وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد . 11 - فصل في [ ذكر گ ] أحكام المياه الماء على ضربين : نجس و طاهر : فالنجس لا يجوز استعماله على [ كل ص ] حال ألا عند الخوف من تلف النفس . والطاهر على ضربين : مضاف ومطلق : فالمضاف كل ماء [97] اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقة : مثل ( 13 . f ) ماء الورد ، والآس ، والخلاف ، وماء الباقلا ، و ما أشبه ذلك . فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، ولا [ في ص ] ازالة [98] النجاسات ، ولا يجوز فيما عدا ذلك . والمطلق على ضربين : جار ، وواقف : فالجاري طاهر مطهر ولا [99] ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه : [ ص اما ] لونه ، أو طعمه ، أو رابحته . والواقف على ضربين [100] ، و غير ماء البئر .
[96] - ( ص ) : عليه . [97] - ( س ) : كل ما ، نسخه بدل « كل ماء » . [98] - ( ص ) : أزالت ! . [99] - ( گ ) : لا ينجسه ، بدون « واو » . [100] - كلمهء بئر در همه نسخ ، همه جا « بئر » با ياء ضبط شده ولى در لغت و در محاورات با همزه است .
54
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 54