responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > 11 - فصل في أحكام المياه < / فهرس الموضوعات > ونواقض التيمم كل ما ينقض الطهارة ويزيد عليها [96] التمكن من استعمال الماء .
وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد .
11 - فصل في [ ذكر گ ] أحكام المياه الماء على ضربين : نجس و طاهر :
فالنجس لا يجوز استعماله على [ كل ص ] حال ألا عند الخوف من تلف النفس .
والطاهر على ضربين : مضاف ومطلق :
فالمضاف كل ماء [97] اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقة : مثل ( 13 . f ) ماء الورد ، والآس ، والخلاف ، وماء الباقلا ، و ما أشبه ذلك . فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، ولا [ في ص ] ازالة [98] النجاسات ، ولا يجوز فيما عدا ذلك .
والمطلق على ضربين : جار ، وواقف :
فالجاري طاهر مطهر ولا [99] ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه :
[ ص اما ] لونه ، أو طعمه ، أو رابحته .
والواقف على ضربين [100] ، و غير ماء البئر .



[96] - ( ص ) : عليه .
[97] - ( س ) : كل ما ، نسخه بدل « كل ماء » .
[98] - ( ص ) : أزالت ! .
[99] - ( گ ) : لا ينجسه ، بدون « واو » .
[100] - كلمهء بئر در همه نسخ ، همه جا « بئر » با ياء ضبط شده ولى در لغت و در محاورات با همزه است .

54

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست