نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 119
لمرض أو حيض بنى على كل حال . 6 - وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة ان صام يومين ثم أفطر بنى ، وان صام يوما ثم أفطر أعاد [38] . و ما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع : 1 - صوم كفارة اليمين . 2 - وصوم الاعتكاف . 3 - وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال . و ما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع : 1 - السبعة [39] الأيام في دم المتعة . 2 - وصوم النذر إذا لم يشرط [40] التتابع . 3 - وصوم جزاء الصيد . 4 - و [ صوم س گ ] قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر . و اما المسنون ، فجميع أيام السنة [41] إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم ، غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وهي ستة عشر قسما : 1 - 3 - ثلاثة أيام [42] من كل شهر : أول خميس في العشر الأول
[38] - ( س ) : اعاده . [39] - ( گ ) : سبعة . [40] - ( س ) : يشترط ، نسخه بدل : يشرط [41] - ( ص ) : الأيام السنة ! . [42] - ( س ) : في ، نسخه بدل : من
119
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 119