responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 119


لمرض أو حيض بنى على كل حال .
6 - وصوم ثلاثة أيام في دم المتعة ان صام يومين ثم أفطر بنى ، وان صام يوما ثم أفطر أعاد [38] .
و ما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع :
1 - صوم كفارة اليمين .
2 - وصوم الاعتكاف .
3 - وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال .
و ما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع :
1 - السبعة [39] الأيام في دم المتعة .
2 - وصوم النذر إذا لم يشرط [40] التتابع .
3 - وصوم جزاء الصيد .
4 - و [ صوم س گ ] قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر .
و اما المسنون ، فجميع أيام السنة [41] إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم ، غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وهي ستة عشر قسما :
1 - 3 - ثلاثة أيام [42] من كل شهر : أول خميس في العشر الأول



[38] - ( س ) : اعاده .
[39] - ( گ ) : سبعة .
[40] - ( س ) : يشترط ، نسخه بدل : يشرط
[41] - ( ص ) : الأيام السنة ! .
[42] - ( س ) : في ، نسخه بدل : من

119

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست