نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 118
أحدهما متى أفطر في حال دون حال بنى عليه ، والآخر يستأنف على كل حال : فالأول ستة مواضع : 1 - 3 - من وجب عليه صوم شهرين متتابعين اما في قتل [33] الخطأ أو الظهار ، أو بإفطار [34] يوم [35] من شهر رمضان ، و ما يجرى مجراه من النذر المعين بيوم أو أيام ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين به نذر غير معين . فمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو قبل ان يصوم من الثاني شيئا من غير عذر من مرض أو حيض استأنف . وان كان إفطاره بعد ان صام من الثاني [ شيئا ص ] ولو يوما واحدا أو كان إفطاره في الشهر الأول لمرض أو حيض بنى على كل حال ( 55 . 9 ) 4 و 5 - وكذالك من أفطر يوما في شهر [36] نذر صومه متتابعا [37] أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا قبل ان يصوم خمسة عشر يوما من غير عذر من مرض أو حيض استأنف . وان كان بعد ان صام خمسة عشر يوما ، أو كان إفطاره قبل ذلك