responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 118


أحدهما متى أفطر في حال دون حال بنى عليه ، والآخر يستأنف على كل حال :
فالأول ستة مواضع :
1 - 3 - من وجب عليه صوم شهرين متتابعين اما في قتل [33] الخطأ أو الظهار ، أو بإفطار [34] يوم [35] من شهر رمضان ، و ما يجرى مجراه من النذر المعين بيوم أو أيام ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين به نذر غير معين .
فمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو قبل ان يصوم من الثاني شيئا من غير عذر من مرض أو حيض استأنف .
وان كان إفطاره بعد ان صام من الثاني [ شيئا ص ] ولو يوما واحدا أو كان إفطاره في الشهر الأول لمرض أو حيض بنى على كل حال ( 55 . 9 ) 4 و 5 - وكذالك من أفطر يوما في شهر [36] نذر صومه متتابعا [37] أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا قبل ان يصوم خمسة عشر يوما من غير عذر من مرض أو حيض استأنف .
وان كان بعد ان صام خمسة عشر يوما ، أو كان إفطاره قبل ذلك



[33] - ( ص ) : القتل ! .
[34] - ( گ و س ) : أو إفطار
[35] - ( س ) : يوما .
[36] - ( س ) : من شهر
[37] - ( ص ) : متتابعين !

118

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست