نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 92
< فهرس الموضوعات > 2 - فصل في زكات الإبل < / فهرس الموضوعات > و ما يرجع الى الأجناس فشرطه [7] اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب : و ما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان : أحدهما يرجع الى من تجب عليه . والثاني يرجع الى الأجناس : فما يرجع الى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة ( 38 . f ) وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان . و ما يرجع الى الأجناس شرط [8] واحد : وهو بلوغ النصاب . ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا [9] إن شاء الله [ تعالى گ ص ] 2 - فصل في زكات الإبل لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة : 1 - 4 - الملك ، والنصاب ، والسوم ، وحؤول الحول . و ما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا ، و ما تجب فيه يسمى فريضة . فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا :