responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > 2 - فصل في زكات الإبل < / فهرس الموضوعات > و ما يرجع الى الأجناس فشرطه [7] اثنان : حؤول الحول ، وبلوغ النصاب :
و ما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان :
أحدهما يرجع الى من تجب عليه .
والثاني يرجع الى الأجناس :
فما يرجع الى من تجب عليه ، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة ( 38 . f ) وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان .
و ما يرجع الى الأجناس شرط [8] واحد : وهو بلوغ النصاب .
ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا [9] إن شاء الله [ تعالى گ ص ] 2 - فصل في زكات الإبل لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة :
1 - 4 - الملك ، والنصاب ، والسوم ، وحؤول الحول .
و ما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا ، و ما تجب فيه يسمى فريضة .
فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا :



[7] ( س ) : شرطه
[8] ( گ ) فشرط
[9] - ( ص وگ ) : منفردا

92

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست