نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 91
وهي على ضربين : أحدهما يراعى فيه حؤول الحول [1] ، والآخر لا يراعى فيه ذلك . فما يراعى فيه حؤول الحول : الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلات والثمار . و ما لا يراعى فيه [ ص حؤول [2] ] الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمار . و شرائط [3] ما يراعى فيه [ ص حؤول ] الحول على ضربين : أحدهما يرجع الى المكلف ، والآخر يرجع الى الأجناس : فما يرجع الى المكلف على ضربين : أحدهما شرائط الوجوب ، والآخر شرائط الضمان [4] . فشرائط الوجوب اثنان : الحرية ، و كمال العقل : فالحرية [5] شرط في الأجناس الخمسة كلها . و كمال العقل شرط فيما عدا [6] المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة . و شرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء .
[1] اين كلمه در ( ص ) همه جا « حول الحول » نوشته شده است . [2] - اين كلمه در نسخه بدل ( س ) نيز وجود دارد . [3] - ( گ ) فشرائط [4] - ( گ ) : أحدهما شرائط الضمان والآخر شرائط الوجوب [5] - ( گ ) : والحرية [6] - ( ص ) : عد !
91
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 91