نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 159
< فهرس الموضوعات > 3 - فصل في أحكام البغي < / فهرس الموضوعات > ان يضرب رقابهم ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم [27] حتى ينزفوا 2 - والآخر من يوسر بعد انقضاء الحرب ، والإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء : امّا ان يمنّ عليه فيطلقه ، أو يستعبده ، أو يفاديه . 3 - فصل في أحكام [ أهل س گ ] البغي من قاتل اماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كلّ ( 81 . f ) من يستنهضه الإمام ، ولا يجوز قتالهم إلَّا بأمر الإمام ، وإذا قوتلوا [28] لم يرجع عنهم إلى أن يفيؤا إلى الحقّ . وهم على ضربين : أحدهما لهم فئة يرجعون إليها [29] ، فإذا [30] كان كذالك جاز ان ان يجاز [31] على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم . والآخر لا يكون لهم فئة ، فمن كان كذالك لا يجاز [32] على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم . ولا يجوز سبي ذراري الفريقين على [ كلّ س ] حال .