responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > 3 - فصل في أحكام البغي < / فهرس الموضوعات > ان يضرب رقابهم ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم [27] حتى ينزفوا 2 - والآخر من يوسر بعد انقضاء الحرب ، والإمام مخيّر فيه بين ثلاثة أشياء : امّا ان يمنّ عليه فيطلقه ، أو يستعبده ، أو يفاديه .
3 - فصل في أحكام [ أهل س گ ] البغي من قاتل اماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كلّ ( 81 . f ) من يستنهضه الإمام ، ولا يجوز قتالهم إلَّا بأمر الإمام ، وإذا قوتلوا [28] لم يرجع عنهم إلى أن يفيؤا إلى الحقّ .
وهم على ضربين :
أحدهما لهم فئة يرجعون إليها [29] ، فإذا [30] كان كذالك جاز ان ان يجاز [31] على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم .
والآخر لا يكون لهم فئة ، فمن كان كذالك لا يجاز [32] على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم .
ولا يجوز سبي ذراري الفريقين على [ كلّ س ] حال .



[27] - ( س ) : ويتركوا
[28] - ( ص ) : قتلوا ! .
[29] - ( ص ) : اليه .
[30] - ( گ ) : فإذا .
[31] - ( س ) : يجهز .
[32] - ( س ) : لا يجهز .

159

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست