نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 153
< فهرس الموضوعات > 11 - فصل في ذكر العمرة المبتولة < / فهرس الموضوعات > المستحاضة ، وتصلَّى عند المقام ركعتين . وإذا [113] أرادت الوداع [114] ، وهي حائض ودّعت من باب المسجد . 11 - فصل في ذكر العمرة المبتولة العمرة فريضة مثل الحجّ ، و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج والمطلق [115] مرّة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحجّ . فإذا [116] تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرضها ، و من حجّ قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك گ س ] . [ ويجوز العمرة گ س ] في كلّ شهر واقلَّه في كلّ عشرة أيّام
[113] - ( س ) : فإذا [114] - ( گ و س ) : وداع البيت [115] - ( ص ) : فالمطلق [116] - ( گ و س ) : وإذا .
153
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 153