responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > 11 - فصل في ذكر العمرة المبتولة < / فهرس الموضوعات > المستحاضة ، وتصلَّى عند المقام ركعتين .
وإذا [113] أرادت الوداع [114] ، وهي حائض ودّعت من باب المسجد .
11 - فصل في ذكر العمرة المبتولة العمرة فريضة مثل الحجّ ، و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج والمطلق [115] مرّة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحجّ .
فإذا [116] تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرضها ، و من حجّ قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك گ س ] .
[ ويجوز العمرة گ س ] في كلّ شهر واقلَّه في كلّ عشرة أيّام



[113] - ( س ) : فإذا
[114] - ( گ و س ) : وداع البيت
[115] - ( ص ) : فالمطلق
[116] - ( گ و س ) : وإذا .

153

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست