responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152


وليس من شرطه وجود محرم . [107] .
ويجوز لها مخالفة الزّوج في حجّة الإسلام ، ولا يجوز لها في التّطوّع .
و ما يلزم الرّجال بالنّذر يلزم مثله النّساء .
فان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخّر الصّلاة .
فإن حاضت قبل ان تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجّتها [108] مفردة [109] وتقضى العمرة بعد ذلك .
فان حاضت [ ص في ] خلال [110] الطَّواف وقد طافت أكثر من النّصف تركت بقيّة الطَّواف ، وقضتها [111] بعد ذلك ، وتسعى وتقصّر ، وقد تمّت متعتها .
وان كان أقلّ من ذلك جعلت حجّتها مفردة .
وان [112] خافت من الحيض جاز لها ( 77 . f ) تقديم طواف الحجّ وطواف النّساء قبل الخروج الى عرفات .
والمستحاضة يجوز لها الطَّواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله



[107] - ( ص ) : المحرم
[108] - ( گ وص ) : حجة .
[109] - ( گ ) - منفردة .
[110] - نسخة بدل ( س ) : حال .
[111] - ( س ) : قضته ، نسخه بدل : قضتها .
[112] - ( گ وص ) : وإذا

152

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست