نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 152
وليس من شرطه وجود محرم . [107] . ويجوز لها مخالفة الزّوج في حجّة الإسلام ، ولا يجوز لها في التّطوّع . و ما يلزم الرّجال بالنّذر يلزم مثله النّساء . فان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخّر الصّلاة . فإن حاضت قبل ان تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجّتها [108] مفردة [109] وتقضى العمرة بعد ذلك . فان حاضت [ ص في ] خلال [110] الطَّواف وقد طافت أكثر من النّصف تركت بقيّة الطَّواف ، وقضتها [111] بعد ذلك ، وتسعى وتقصّر ، وقد تمّت متعتها . وان كان أقلّ من ذلك جعلت حجّتها مفردة . وان [112] خافت من الحيض جاز لها ( 77 . f ) تقديم طواف الحجّ وطواف النّساء قبل الخروج الى عرفات . والمستحاضة يجوز لها الطَّواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله