responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 61


ووقت الغداة طلوع الفجر المستطير في الأفق وآخره إلى قبل طلوع الشمس بقدر فعلها .
ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ، وإن صلى العصر قبل الظهر ناسيا في وقت الاشتراك أجزأت .
والعذر : السفر والمرض والمطر وشغل يضر تركه دينه أو دنياه .
وإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وصلاة ركعة وجبت عليه .
وإذا بلغ في خلال الصلاة والوقت باق ، وجب عليه قطعها واستئناف طهارة وصلاة لأن ما فعله لم يكن واجبا فلا تجزى عن الواجب .
والصلاة الوسطى صلاة الظهر .
وإذا أدرك من أول الوقت قدر الطهور والصلاة ثم زال عقله أو حاض ثم عقل وطهرت كان عليه القضاء ، وإن لم يدرك ذلك فلا قضاء .
والأعمى والمحبوس يرجعان في الوقت إلى من يظنان صدقه ، فإن بان لهما أنهما صليا قبل الوقت أعادا ، وإن كان بعده لم يعيدا ، وإن صليا من غير سؤال وأمارة أعادا وإن أصابا الوقت .
والمبصر والمختار لا يرجع إلى غيره بل يتحققه بنفسه ، فإن رجع إلى غيره مع التمكن أعاد .
فإن غامت السماء لم يصل حتى يقع في نفسه دخول الوقت .
وذو العذر والمختار سواء في امتداد الوقت .
وست يصلين على كل حال إلا عند تضيق وقت الفريضة الحاضرة : فائت الفرض وصلاة الكسوف والجنازة والإحرام والطواف وتحية المسجد .
ويصلي فائت النوافل المرتبة في كل وقت إلا عند دخول وقت الفرض .
ويكره الابتداء بالنوافل بعد الغداة والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار إلا ركعتي زوال يوم الجمعة .

61

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست