نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 61
ووقت الغداة طلوع الفجر المستطير في الأفق وآخره إلى قبل طلوع الشمس بقدر فعلها . ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ، وإن صلى العصر قبل الظهر ناسيا في وقت الاشتراك أجزأت . والعذر : السفر والمرض والمطر وشغل يضر تركه دينه أو دنياه . وإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وصلاة ركعة وجبت عليه . وإذا بلغ في خلال الصلاة والوقت باق ، وجب عليه قطعها واستئناف طهارة وصلاة لأن ما فعله لم يكن واجبا فلا تجزى عن الواجب . والصلاة الوسطى صلاة الظهر . وإذا أدرك من أول الوقت قدر الطهور والصلاة ثم زال عقله أو حاض ثم عقل وطهرت كان عليه القضاء ، وإن لم يدرك ذلك فلا قضاء . والأعمى والمحبوس يرجعان في الوقت إلى من يظنان صدقه ، فإن بان لهما أنهما صليا قبل الوقت أعادا ، وإن كان بعده لم يعيدا ، وإن صليا من غير سؤال وأمارة أعادا وإن أصابا الوقت . والمبصر والمختار لا يرجع إلى غيره بل يتحققه بنفسه ، فإن رجع إلى غيره مع التمكن أعاد . فإن غامت السماء لم يصل حتى يقع في نفسه دخول الوقت . وذو العذر والمختار سواء في امتداد الوقت . وست يصلين على كل حال إلا عند تضيق وقت الفريضة الحاضرة : فائت الفرض وصلاة الكسوف والجنازة والإحرام والطواف وتحية المسجد . ويصلي فائت النوافل المرتبة في كل وقت إلا عند دخول وقت الفرض . ويكره الابتداء بالنوافل بعد الغداة والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار إلا ركعتي زوال يوم الجمعة .
61
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 61