responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 609


ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة .
ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا .
أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة [1] مثل ذلك .
فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوهم [2] فقتلوا الصبيان ، ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمس ماءة دينار .
وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم [3] ولم يسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان : نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك .
وأفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المأة من دية الجنين - عشرة دنانير - . وإن أفرغ فيها . عشرون دينارا .
وجعل في قصاص جراحته ومعقلته [4] على قدر ديته ، وهي مائة دينار .
وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة .
وأفتى عليه السلام في الجسد . وجعله ستة فرائض : النفس . والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن [5] والبحح [6] ، والشلل من اليدين والرجلين .
فجعل هذا بقياس ذلك الحكم .



[1] المعقلة بضم القاف : الدية وفي بعض النسخ " العلقة "
[2] بيتوهم : أي حملوا ( أي العدو ) عليهم ليلا
[3] متم : تم خلقة الحمل وفي بعض النسخ " فتم "
[4] في بعض النسخ " معلقته خ ل "
[5] الغنن : خروج الصوت من الخيشوم
[6] البحح : الغلظة في الصوت

609

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست