نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 609
ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة . ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا . أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة [1] مثل ذلك . فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوهم [2] فقتلوا الصبيان ، ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمس ماءة دينار . وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم [3] ولم يسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان : نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك . وأفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المأة من دية الجنين - عشرة دنانير - . وإن أفرغ فيها . عشرون دينارا . وجعل في قصاص جراحته ومعقلته [4] على قدر ديته ، وهي مائة دينار . وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة . وأفتى عليه السلام في الجسد . وجعله ستة فرائض : النفس . والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن [5] والبحح [6] ، والشلل من اليدين والرجلين . فجعل هذا بقياس ذلك الحكم .
[1] المعقلة بضم القاف : الدية وفي بعض النسخ " العلقة " [2] بيتوهم : أي حملوا ( أي العدو ) عليهم ليلا [3] متم : تم خلقة الحمل وفي بعض النسخ " فتم " [4] في بعض النسخ " معلقته خ ل " [5] الغنن : خروج الصوت من الخيشوم [6] البحح : الغلظة في الصوت
609
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 609