نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 608
وعن ابن فضال ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس قال [1] : عرضنا [2] عليه هذا الكتاب فقال : نعم هو حق ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك ، قال : أفتى عليه السلام : * في كل عظم له مخ [3] فريضة مسماة ، إذا كسر فجبر على غير عثم [4] ولا عيب ، جعل فريضة الدية ستة أجزاء . وجعل في الجروح والجنين ، والأشفار ، والشلل ، والأعضاء ، والإبهام ، لكل جزء ستة فرائض . جعل دية الجنين مائة دينار [5] ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار : فجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفزع [6] عن عرسه ، فيلقي نطفته ، وهو [7] لا يريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين : دينارا الخمس [8] والعلقة خمسي ذلك ، أربعين دينارا . وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه
[1] في بعض النسخ " جميعا قالا " [2] قد ذكر الصدوق رحمه الله تعالى تمام الرواية في أول كتاب الديات من الفقيه . وبثها الكليني في كتاب الديات * لا يخفى أن الحواشي المربوطة بهذه الرواية الشريفة مأخوذة من روضة المتقين إلا القليل منها . [3] المخ : ما يكون في العظم المجوف من القصبات . [4] عثم العظم المكسور أو يخص باليد : انجبر على غير استواء . [5] إذا تمت الخلقة ولم تلجه الروح . [6] في بعض النسخ " يفرغ " [7] في بعض النسخ " وهي لا تريد " بدل " وهو لا يريد " والصحيح ما في المتن فإن العزل مع كراهة الزوجة ، سيجئ حكمها قريبا . [8] أي خمس دية الجنين .
608
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 608