responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 608


وعن ابن فضال ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس قال [1] : عرضنا [2] عليه هذا الكتاب فقال : نعم هو حق ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك ، قال : أفتى عليه السلام : * في كل عظم له مخ [3] فريضة مسماة ، إذا كسر فجبر على غير عثم [4] ولا عيب ، جعل فريضة الدية ستة أجزاء .
وجعل في الجروح والجنين ، والأشفار ، والشلل ، والأعضاء ، والإبهام ، لكل جزء ستة فرائض .
جعل دية الجنين مائة دينار [5] ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار :
فجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفزع [6] عن عرسه ، فيلقي نطفته ، وهو [7] لا يريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين : دينارا الخمس [8] والعلقة خمسي ذلك ، أربعين دينارا . وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه



[1] في بعض النسخ " جميعا قالا "
[2] قد ذكر الصدوق رحمه الله تعالى تمام الرواية في أول كتاب الديات من الفقيه . وبثها الكليني في كتاب الديات * لا يخفى أن الحواشي المربوطة بهذه الرواية الشريفة مأخوذة من روضة المتقين إلا القليل منها .
[3] المخ : ما يكون في العظم المجوف من القصبات .
[4] عثم العظم المكسور أو يخص باليد : انجبر على غير استواء .
[5] إذا تمت الخلقة ولم تلجه الروح .
[6] في بعض النسخ " يفرغ "
[7] في بعض النسخ " وهي لا تريد " بدل " وهو لا يريد " والصحيح ما في المتن فإن العزل مع كراهة الزوجة ، سيجئ حكمها قريبا .
[8] أي خمس دية الجنين .

608

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست