نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 604
وقد نص [1] : في كلب الصيد أربعون درهما . وفي كلب الحائط ، والماشية عشرون درهما . وفي كلب الزرع قفيز من طعام . فإن أتلف غير هذه من الكلاب أو خنزيرا على مسلم . أو أتلف عليه آلات الملاهي ، كالعود ، والطنبور ، وشبههما ، فلا غرم عليه . فإن أتلف ذلك على ذمي ، فعليه قيمته عند أهله . فإن أتلف ما يقع عليه الذكاة بالذكاة ، فعليه ما بين قيمته مذبوحا وصحيحا ، وخير صاحبه بين أن يغرمه قيمته ويسلمه إليه ، أو يطالبه بما بين قيمتيه ويمسكه . فإن أتلفه لا بالذكاة ، ضمن قيمته . وفي إتلاف الفهد ، والبازي ، والصقر وغيرها مما يتملك ، قيمة السوق . فإن كسر عظم بعير ، أو شاة ، وشبههما ، أو عظم ما لا يحل أكله مما يتملك - كالبازي - فعليه ما بين قيمة ذلك صحيحا ومعيبا ، وليس لصاحبه خيار في ما يؤكل منه بخلاف ما لو جنى عليه بالذكاة . وفي عين البهيمة ربع قيمتها . وقضى أمير المؤمنين [2] عليه السلام : في بعير بين أربعة ، عقل أحدهم يده ، فتخطى في بئر ، فاندق : أن على الشركاء الثلاثة ، غرم الربع لشريكهم . وروى السكوني [3] ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رجلا شرد له بعيران . فقرنهما رجل بحبل فاختنق أحدهما ، فلم يضمنه علي عليه السلام وقال : إنه أراد الإصلاح وإذا جنت البهيمة على زرع الغير - نهارا - لم يضمن صاحبها ، إلا أن
[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 ولم نجد نصا على التقدير في كلب الحائط كما قال المحقق رحمه الله لاحظ الجواهر ، ج 43 ص 396 نعم في رواية السكوني ( الحديث 3 من الباب ) التقويم ، وأما كلب الزرع ففي رواية أبي بصير : ( الحديث 2 من الباب ) دية كلب الزرع جريب من بر . والجريب أربعة أقفزة [2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 [3] الوسائل ، ج 19 ، الباب 3 9 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1
604
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 604