responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 56


ويحرم نبشه بعد الدفن .
وروي رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة .
وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حمله إلى الحرم ودفنه .
وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة ، ومن السنة عمل الطعام إليه لاشتغاله بمصابه .
ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثم لا بأس به .
ولا بأس أن يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب .
ونهى النبي عليه السلام عن القعود على القبر والصلاة عليه والبناء عليه . [1] ولا يركب المشيع فإذا رجع فلا بأس ، وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقم مستظهره [2] مستقبل القبلة .
وإذا ادعى إلى وليمة وجنازة أجاب الجنازة .
ويستحب إعداد الكفن وتجويده ، ويؤجر كلما نظر إليه .
ومن الأمانة ألا يخبر الغاسل بما رأى .
ومن كفن ميتا فكأنما كساه إلى يوم القيامة ، ومن قبره فكأنما بوأه بيتا موافقا له .



[1] الوسائل ج 2 الباب 44 من أبواب الدفن الحديث 2 .
[2] هكذا في أكثر السنخ وفي نسخة واحدة " متطهرة " والأصح هو الأول والمراد أن يقف خلف الميت فيكون مستقبل القبلة ولعله قال يستظهره : يريد منه أن يطلب ظهر الميت أي يقف عند ظهره ويستقبل القبلة . ويحتمل أن يكون المراد أن يقيم ظهره ولعله إليه يشير خبر عبد الرحمان حيث سأل الصادق عليه السلام : " كيف أضع يدي على قبور المؤمنين ؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليه ورفعها وهو مقابل القبلة " حيث أن الظاهر أن الإمام وضع يده على القبر قائما لا جالسا ، وهو يتحقق بإقامة الظهر ( لاحظ الوسائل الباب 33 من أبواب الدفن ، الحديث 5 ) والله العالم بالمراد .

56

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست