نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 56
ويحرم نبشه بعد الدفن . وروي رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة . وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حمله إلى الحرم ودفنه . وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة ، ومن السنة عمل الطعام إليه لاشتغاله بمصابه . ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثم لا بأس به . ولا بأس أن يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب . ونهى النبي عليه السلام عن القعود على القبر والصلاة عليه والبناء عليه . [1] ولا يركب المشيع فإذا رجع فلا بأس ، وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقم مستظهره [2] مستقبل القبلة . وإذا ادعى إلى وليمة وجنازة أجاب الجنازة . ويستحب إعداد الكفن وتجويده ، ويؤجر كلما نظر إليه . ومن الأمانة ألا يخبر الغاسل بما رأى . ومن كفن ميتا فكأنما كساه إلى يوم القيامة ، ومن قبره فكأنما بوأه بيتا موافقا له .
[1] الوسائل ج 2 الباب 44 من أبواب الدفن الحديث 2 . [2] هكذا في أكثر السنخ وفي نسخة واحدة " متطهرة " والأصح هو الأول والمراد أن يقف خلف الميت فيكون مستقبل القبلة ولعله قال يستظهره : يريد منه أن يطلب ظهر الميت أي يقف عند ظهره ويستقبل القبلة . ويحتمل أن يكون المراد أن يقيم ظهره ولعله إليه يشير خبر عبد الرحمان حيث سأل الصادق عليه السلام : " كيف أضع يدي على قبور المؤمنين ؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليه ورفعها وهو مقابل القبلة " حيث أن الظاهر أن الإمام وضع يده على القبر قائما لا جالسا ، وهو يتحقق بإقامة الظهر ( لاحظ الوسائل الباب 33 من أبواب الدفن ، الحديث 5 ) والله العالم بالمراد .
56
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 56