responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 507


فإن خلف ذكرا ، وخنثى ، واحد الأبوين ، ضربت ستة في اثني عشر ، وأعطيت أحد الأبوين اثني عشر ، وكل من أعطيته قبله سهما ، أعطيته هنا خمسة [1] ، فإن أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في اثنين وسبعين ، وأعطيت الزوج اثنين وسبعين ولا حد الأبوين ثمانية وأربعين ثم كل من أعطيته قبل دخول الزوج سهما أعطيته هنا مثليه ، وأربعة أخماس مثله [2] .
فإن أدخلت عليهما [3] زوجة ، ضربت ثمانية في اثنين وسبعين .
وأعطيت الزوجة اثنين وسبعين ، واحد الأبوين ستة وتسعين ، ثم كل من أعطيته سهما قبل هذه ، جعلته هنا مثليه وثلاثة أسباع مثله [4] . فإن كان في مسألة الخنثى رد في حال دون حال كأبوين وخنثى فرضت الحالين ، وضربت كلا منهما في الأخرى ، وأعطيت كلا منهم نصفي ما حصل له في الفرضين ، فتضرب في هذه ستة في خمسة وبالعكس ، يكون ستين : للأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون .
ومن له رأسان ، فنام من أحدهما ، وانتبه من أحدهما فهما اثنان ، وإن كان بخلاف ذلك فواحد .
ويورث من لا فرج له بالقرعة .
ولا يرث ولد الزنا ، إلا ولده وزوجه وزوجته ، وهو يرثهم وقيل حكمه حكم ولد الملاعنة ، والإجماع على أنه لا توارث بينه وبين الزاني .



[1] فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين وسهم الخنثى خمسة وعشرين
[2] فيكون سهم الذكر ثمانية وتسعين وسهم الخنثى سبعين
[3] كذا في بعض النسخ وفي بعضها " عليها " وعلى هذا فمرجع الضمير " الجماعة " وعلى الأول فالمرجع " الذكر والخنثى " وعدم ذكر أحد الأبوين لعدم تأثير إدخال الزوجة في إرثه وعدم نقصان إرثه ولعل المرجع الطرفان .
[4] فللذكر مأتان وثمانية وثلاثون وللخنثى ماءة وسبعون

507

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست