responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 485


المعسر . وإن أعتق عبده المرهون ، وهو موسر لم يجزه إلا أن يجيزه مرتهنه ، فإن أعتق ربع عبده عن كفارته لم يجزه وسرى في باقيه .
وإن قدم الكفارة على العود لم يجزه وأعادها بعده .
فإن جنى عبده عمدا ، أو خطأ فأعتقه أجزء وضمن سيده الخطأ . ويحرم عليه أمته ، ومتعته بالظهار حتى يكفر ، ولا رفع لهما [1] ولو ظاهر من أمة ثم شراها لانفسح النكاح ، وحلت بالملك ولا كفارة .
وإن ظاهر من أمته ، فباعها ، ثم شراها فكذلك ، فإن ظاهر منها وأعتقها عن كفارة عليه ، حل له أن ينكحها ، ولا كفارة .
وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر ، فإن كفر و [2] وطأ وإلا ألزمه الطلاق ، ولا يطلق عنه ، فإن أبى حبسه ، وضيق عليه في طعامه ، وشرابه حتى يطلق ، أو يكفر ويطأ .
فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا . فإن قال . هي حرام ، فليس بشئ وإن نوى ما نوى .
وإذا اشترى عبدا شرط البائع عليه إعتاقه عن الكفارة لم يجزه ، ويجزي المكاتب قبل الأداء ، وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه . ويجوز التوكيل في العتق ، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة [3] ويجزي المالك اعتاق عبده المغصوب ، وعتق الحمل ولا يسري إلى الحامل وقيل لا يجزي ولو كان عليه كفارة ، فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه .
ويجزي في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا ،



[1] إلى الحاكم
[2] في بعض النسخ ليست " الواو " موجودة
[3] السائبة : من ليس عليه ولاء عتق

485

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست