نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 485
المعسر . وإن أعتق عبده المرهون ، وهو موسر لم يجزه إلا أن يجيزه مرتهنه ، فإن أعتق ربع عبده عن كفارته لم يجزه وسرى في باقيه . وإن قدم الكفارة على العود لم يجزه وأعادها بعده . فإن جنى عبده عمدا ، أو خطأ فأعتقه أجزء وضمن سيده الخطأ . ويحرم عليه أمته ، ومتعته بالظهار حتى يكفر ، ولا رفع لهما [1] ولو ظاهر من أمة ثم شراها لانفسح النكاح ، وحلت بالملك ولا كفارة . وإن ظاهر من أمته ، فباعها ، ثم شراها فكذلك ، فإن ظاهر منها وأعتقها عن كفارة عليه ، حل له أن ينكحها ، ولا كفارة . وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر ، فإن كفر و [2] وطأ وإلا ألزمه الطلاق ، ولا يطلق عنه ، فإن أبى حبسه ، وضيق عليه في طعامه ، وشرابه حتى يطلق ، أو يكفر ويطأ . فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا . فإن قال . هي حرام ، فليس بشئ وإن نوى ما نوى . وإذا اشترى عبدا شرط البائع عليه إعتاقه عن الكفارة لم يجزه ، ويجزي المكاتب قبل الأداء ، وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه . ويجوز التوكيل في العتق ، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة [3] ويجزي المالك اعتاق عبده المغصوب ، وعتق الحمل ولا يسري إلى الحامل وقيل لا يجزي ولو كان عليه كفارة ، فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه . ويجزي في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا ،
[1] إلى الحاكم [2] في بعض النسخ ليست " الواو " موجودة [3] السائبة : من ليس عليه ولاء عتق
485
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 485