نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 44
ويستقر عادة المرأة بتوالي حيضتين أو ثلاث لوقت وعدد سواء فترد المختلف منه إليها . دم الاستحاضة وما رأت من الدم دون ثلاث أيام ، أو ثلاثة متفرقة ، وبعد أكثر أيام الحيض والنفاس ، وبعد بلوغ ستين سنة في القرشية والنبطية وخمسين سنة في غيرهما ، والزائد على عادتها - وهي دون عشرة وتجاوز العشرة - وما رأته الحامل بعد عشرين يوما من وقت عادتها فذلك دم استحاضة . وإن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا ، وقيل : إنه استحاضة بكل حال . وإذا كان دم الاستحاضة يسيرا لا يظهر على القطنة كان عليها الوضوء لكل صلاة وتصلي عقيبه بلا فصل . فإن أخرته بطل واستأنفت غيره وتغير القطن والخرقة . وإن ظهر عليها ، فعليها مثل ذلك وغسل واحد لصلاة الغداة . وإن ظهر ورشح على القطنة فعليها ذلك مع غسلين ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما تؤخر الظهر وتعجل العصر بغير نافلة بينهما وغسل للمغرب والعشاء مثل ذلك . وهي إذا فعلت ذلك بحكم الطاهرات وهي مريضة فلا يقام عليها حد لا يوجب القتل ، ويكره لها دخول الكعبة . ويحل للزوج وللسيد وطؤها فإن لم تفعله كان للسيد وللزوج جبرها عليه . ومتى صامت ولم تفعل الغسل في حال ، قضت الصوم . ومتى صلت ولم تتوضأ أو لم تغتسل وتتوضأ معا ، في حال قضت الصلاة . دم النفاس والنفاس : دم تراه عقيب الولادة لتمام أو نقصان ، ولها حكم الحائض في
44
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 44