responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 44


ويستقر عادة المرأة بتوالي حيضتين أو ثلاث لوقت وعدد سواء فترد المختلف منه إليها .
دم الاستحاضة وما رأت من الدم دون ثلاث أيام ، أو ثلاثة متفرقة ، وبعد أكثر أيام الحيض والنفاس ، وبعد بلوغ ستين سنة في القرشية والنبطية وخمسين سنة في غيرهما ، والزائد على عادتها - وهي دون عشرة وتجاوز العشرة - وما رأته الحامل بعد عشرين يوما من وقت عادتها فذلك دم استحاضة .
وإن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا ، وقيل : إنه استحاضة بكل حال .
وإذا كان دم الاستحاضة يسيرا لا يظهر على القطنة كان عليها الوضوء لكل صلاة وتصلي عقيبه بلا فصل .
فإن أخرته بطل واستأنفت غيره وتغير القطن والخرقة .
وإن ظهر عليها ، فعليها مثل ذلك وغسل واحد لصلاة الغداة .
وإن ظهر ورشح على القطنة فعليها ذلك مع غسلين ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما تؤخر الظهر وتعجل العصر بغير نافلة بينهما وغسل للمغرب والعشاء مثل ذلك .
وهي إذا فعلت ذلك بحكم الطاهرات وهي مريضة فلا يقام عليها حد لا يوجب القتل ، ويكره لها دخول الكعبة .
ويحل للزوج وللسيد وطؤها فإن لم تفعله كان للسيد وللزوج جبرها عليه .
ومتى صامت ولم تفعل الغسل في حال ، قضت الصوم .
ومتى صلت ولم تتوضأ أو لم تغتسل وتتوضأ معا ، في حال قضت الصلاة .
دم النفاس والنفاس : دم تراه عقيب الولادة لتمام أو نقصان ، ولها حكم الحائض في

44

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست