نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 43
وإن لم يكن لها طهر بيقين ، كمن قالت : كان حيضي إحدى العشرات لا أدري أيها هي فإنها تعمل عمل المستحاضة طول الشهر وتغتسل عند انقضاء كل عشر لجواز انقطاع الدم فيه ، وتصوم وتصلي ، ولا تطلق ولا توطأ ، وفي الشهر الثاني مثله ، وتقضي فيه عشرين يوما ليحصل لها منه عشرة بيقين فتبرأ ذمتها . فإن قالت : كان حيضي عشرة وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى بيوم فلها يوم في أول الشهر ويوم في آخره طهر بيقين . فإن قالت : كنت أخلط بيوم أو أكثر فتعين طهرها كذلك . فإن قالت : كان عشرة لا أدري إحدى العشرات بانفرادها أم مختلطة فليس لها حيض وطهر بيقين . فإن رأت في العشرة ثلاثة متفرقة أو ساعات فيها يتلفق ثلاثة أيام لفقت ثلاثة وكانت وحدها حيضا على رواية يونس [1] وعلى خلافها الكل استحاضة . ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة بلا خلاف بين أصحابنا . وإذا انقطع عنها الدم لدون العشرة استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت ملوثة فهي بحكم الحائض ، وإن خرجت بيضا اغتسلت وجاز للزوج والسيد وطؤها ، وإن كان لأقل الحيض ، وإن تعجل أمرها بغسل الفرج ووضوء الصلاة ثم وطئها ، وإذا بلغت العشرة فلا استبراء عليها . وإذا صامت طاهرا ثم حاضت أفطرت للدم وأمسكت بعد العصر وقضت . وإن دخل وقت الصلاة وخرج وهي حائض فلا قضاء عليها . وإن دخل وقتها ثم حاضت فإن تمكنت من الطهارة والصلاة ، فلم تفعل قضت الصلاة وإن لم تبلغ ذلك فلا قضاء . وإن كانت حائضا ثم طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت ، وعليها القضاء .