responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 43


وإن لم يكن لها طهر بيقين ، كمن قالت : كان حيضي إحدى العشرات لا أدري أيها هي فإنها تعمل عمل المستحاضة طول الشهر وتغتسل عند انقضاء كل عشر لجواز انقطاع الدم فيه ، وتصوم وتصلي ، ولا تطلق ولا توطأ ، وفي الشهر الثاني مثله ، وتقضي فيه عشرين يوما ليحصل لها منه عشرة بيقين فتبرأ ذمتها .
فإن قالت : كان حيضي عشرة وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى بيوم فلها يوم في أول الشهر ويوم في آخره طهر بيقين .
فإن قالت : كنت أخلط بيوم أو أكثر فتعين طهرها كذلك .
فإن قالت : كان عشرة لا أدري إحدى العشرات بانفرادها أم مختلطة فليس لها حيض وطهر بيقين .
فإن رأت في العشرة ثلاثة متفرقة أو ساعات فيها يتلفق ثلاثة أيام لفقت ثلاثة وكانت وحدها حيضا على رواية يونس [1] وعلى خلافها الكل استحاضة .
ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثة بلا خلاف بين أصحابنا .
وإذا انقطع عنها الدم لدون العشرة استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت ملوثة فهي بحكم الحائض ، وإن خرجت بيضا اغتسلت وجاز للزوج والسيد وطؤها ، وإن كان لأقل الحيض ، وإن تعجل أمرها بغسل الفرج ووضوء الصلاة ثم وطئها ، وإذا بلغت العشرة فلا استبراء عليها .
وإذا صامت طاهرا ثم حاضت أفطرت للدم وأمسكت بعد العصر وقضت .
وإن دخل وقت الصلاة وخرج وهي حائض فلا قضاء عليها .
وإن دخل وقتها ثم حاضت فإن تمكنت من الطهارة والصلاة ، فلم تفعل قضت الصلاة وإن لم تبلغ ذلك فلا قضاء .
وإن كانت حائضا ثم طهرت في بعض نهار الصوم أمسكت ، وعليها القضاء .



[1] الوسائل الباب 12 من أبواب الحيض الحديث 2

43

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست