نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 437
أو الولي زوجتك أو أنكحتك ، فيقول الزوج قبلت أو قبلت النكاح أو رضيت أو نكحت أو تزوجت . ولا ينعقد بلفظ الاستفهام ، والاستقبال ، والأمر . ولا يصح تعليقه على وقت مستقبل ، ولا بلفظ الهبة ، والتمليك ، والإجارة ، وكانت الهبة خاصة للنبي صلى الله عليه وآله ويستحب ذكر المهر في نكاح الغبطة ، ويجب في المتعة . ولا يجوز أن يكون الوكيل واحدا [1] لهما ، ولا أن تزوج الوكيل نفسه ، ولا يجوز العقد بالعجمية ، والعربية ممكنة ، فإن لم يحسن جاز ، والإيماء للأخرس كالنطق من غيره . ويجوز للمرأة أن يلي العقد بنفسها إذا كانت بالغة رشيدة بكرا أو ثيبا ، والأفضل أن توكل أباها ، أو جدها ، فإن لم يكونا فأخاها ، أو بعض عصبتها ، فإن لم يكن فمولاها الذي أعتقها . وإن كانت صغيرة بكرا أو غير بكر ، أو كبيرة معتوهة ، زوجها أبوها أو جدها لأبيها ، وليس لها خلافهما بعد البلوغ . فإن حضرا واختارا شخصين ، فاختيار الجد مقدم ، فإن أنكحاها شخصين في وقتين فالأول أحق بها ، وإن أنكحاها دفعة ، فعقد الجد أولى ، فإن دخلت بالآخر فرق بينهما ، وردت إلى الأول بعد العدة . وإن انكحها الأب أو أبوه حالا بلوغها ورشدها وبكارتها ، وقف على رضاها والأفضل لها إجازته ، وإن وكلت شخصين على النكاح ، فالبادي أولى ، فإن جهلت عين البادي أقرع بينهما ، وإن عقدا دفعة بطل . وإن وكلت أخويها صغيرا وكبيرا ، فمن سبق فالعقد عقده ، فإن دخلت بالمتأخر فرق بينهما وعليه مهرها ، واعتدت منه ولم يقربها الأول حتى تنقضي عدتها فإن حصل العقدان ، دفعة فعقد الكبير أولى إلا أن تدخل بمن عقد له الصغير . وإن أنكح ولده الطفل لزم ، فإن مات ورثته المرأة . وللبكر الرشيدة عقد المتعة على