نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 429
وعلى غيره ، وبعد العدة عليه خاصة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتبين منه . وللعاقد على المرأة في عدة أو إحرام ولم يدخل بها غير عالم بعدتها ، وتحريمها لإحرام ، العقد عليها بعد العدة والاحلال . والجمع بين الأختين في نكاح غبطة [1] أو متعة نسبا ورضاعا ، أو بوطأ في المملوكتين ، فإن جمع بينهما في العقد ، اختار أيتهما شاء . فإن عقد على واحده ثم على أختها ، فالأولى حل والأخرى فرق بينهما ، ولم يقرب الأولى حتى تخرج هذه من عدتها ، وكذلك في الأم وبنتها سواء . وإذا تمتع بامرأة ثم بانت منه بعد الدخول بها ، لم يتزوج أختها إلا بعد انقضاء عدتها . وإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يحل له التزويج بأختها حتى تنقضي عدتها ، ولو كانت رابعة فطلقها رجعيا لم تحل له الأخرى حتى تنقضي العدة ، فإن طلق بائنا حل له ذلك في المسئلتين ، وكذلك لو ماتت زوجته . ولا يجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها في عقد واحد ، أو يدخل بنتي الأخ والأخت على العمة والخالة ، فإن فعل ذلك برضاهما في الموضعين جاز ، فإن لم ترضيا وفسختا عقديهما أو عقدي أنفسهما جاز ، واعتددن عدة الطلاق وبن بلا طلاق ، وكذا في نكاح المتعة ، وحكم النسب والرضاع في ذلك سواء ، وحكم الجمع بين الأمة والحرة كذلك . وإن تزوج الحرة على الأمة والحرة عالمة بذلك فلا خيار لها ، وإن لم تعلم فسخت عقد نفسها واعتدت عدة الطلاق ، أو رضيت فقط ، ومتى وقع الرضا ممن ذكرنا فلا خيار لها بعد . وروي : [2] إن تزوج أمة على حرة ، أو كتابية على مسلمة ، أو المرأة
[1] نكاح الغبطة : نكاح الدائم [2] الوسائل ، ج 14 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 5 ، والباب 30 منها ، الحديث 3
429
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 429