نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 428
والمولودة من زناه ولا يلحق به ولد ولا تملكها [1] ، وقيل له نكاحها ووطئها بالملك . وإن زنا الأب بزوجة ابنه أو سريته أو زنا الابن بزوجة أبيه أو سريته لم يحرما على الأصل ، وقيل : يحرم من زنا بها الأب أو الابن وأمها وإن علت ، وبنتها وإن سفلت . ويحرم على الفاعل أخت المفعول بالإيقاب ، وأمه وبنته وإن كانت زوجته انفسخ نكاحها ، وقيل : لا ينفسخ ولا يحر من بدون الإيقاب . ويحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها قبل العقد عليها نسبا ورضاعا وقيل : لا يحرم ويحرم الملاعنة ، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان ، والمزني بها ولها بعل على الزاني ، أو في عدة رجعية ، والمعقود عليها في عدة يعلمها وإن وإن لم يدخل بها ، أو يجهلها إن دخل والمعقود عليها في إحرام وهو يعلم التحريم وإن لم يدخل أو يجهله إن دخل ، والتي قذفها زوجها عليه وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان وعليه حد الفرية . وروي : [2] إن قذفت المرأة زوجها الأصم فرق بينهما ولم تحل له أبدا . والتي دخل بها الزوج لدون تسع سنين فأفضاها حرم عليه وطأها أبدا وعليه مهرها وديتها ونفقتها حياتها ، وإن شاء طلق أو أمسك ، وإن دخل بها بعد تسع سنين فأفضاها لم تحرم ، ولا شئ عليه . ويحرم الخنثى المشكل ، ونكاح العبد على أن رقبته المهر . ويحرم في حال دون حال ، الكافرة حتى تسلم . والمرتدة ، وذات الزوج ، والمعتدة من زوج عدة رجعية ، أو بائنة على غير من أبانها ، والمطلقة ثلاثا في الحرة ، واثنتين في الأمة على مطلقها في العدة
[1] قال في تحرير الوسيلة : النسب إما شرعي وإما غير شرعي وهو ما حصل بالسفاح ، والأحكام المترتبة على النسب من التوارث وغيره وإن اختصت بالأول لكن المقطوع إن موضوع حرمة النكاح أعم ، فيعم غير الشرعي [2] الوسائل ، ج 15 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 3
428
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 428