responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 424


وروي [1] بمنى . وإن نذر إهداء الطعام أو العصفور أو الدجاج إلى البيت أو " منى " لم يصح .
فإن نذر من الأنعام صح ، فإن نذرت المرأة أو الرجل صوم أيام معينة فحاضت ، أو نفست فيها ، أو سافر ، أو مرض ، أو وافق يوم عيد أفطرا وقضيا ، وقيل : إن وافق العيد لم يقضيا ، فإن مرضا في خلال الزمان المشروط تتابعه ، أو حاضت أو نفست أتماه بعد الطهر والبرء ، ولم يستأنفا ، ويستأنفان لسفر القصر . وإذا نذر صوم يوم الخميس فوافق شهر رمضان أجزء عن شهر رمضان ، ولم يقع عن النذر ، وإن نواه عنه .
وكفارة نقض العهد عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
فإن نذر صوما مطلقا ، صام يوما ، وإن نذر صلاة ، صلى ركعتين ، وقيل :
واحدة ، وإن قال " إيمان البيعة " تلزمني لم تلزمه سواء نوى البيعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من المصافحة ، وبعده إلى أيام الحجاج ، أو ما حدث في أيامه من اليمين بالعتق ، والطلاق ، وغيرهما .
فإن نذر ذبح ولده ، فنذره باطل .
وروي [2] أنه يذبح كبشا يتصدق به على المساكين .
ولا نذر في معصية ، ولا في ما لا يملك .
فإن نذر فعل قربة إن برء ولده ، أو حاضت أمته الغائبان ، فإن بلغه حصول الشرط قبل النذر لم يلزمه ، فإن حصل بعده لزمه ، فإن نذر إن تزوج قبل الحج فعليه كذا . فتزوج قبل الحج لزمه ذلك ، وإن كان الحج ندبا .
فإن نذر التصدق بمال كثير تصدق ثمانين درهما ، ومن نذر جاريته أو عبده



[1] الوسائل ، ج 16 ، الباب 11 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 1
[2] الوسائل ، ج 16 ، الباب 24 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 2

424

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست