نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 424
وروي [1] بمنى . وإن نذر إهداء الطعام أو العصفور أو الدجاج إلى البيت أو " منى " لم يصح . فإن نذر من الأنعام صح ، فإن نذرت المرأة أو الرجل صوم أيام معينة فحاضت ، أو نفست فيها ، أو سافر ، أو مرض ، أو وافق يوم عيد أفطرا وقضيا ، وقيل : إن وافق العيد لم يقضيا ، فإن مرضا في خلال الزمان المشروط تتابعه ، أو حاضت أو نفست أتماه بعد الطهر والبرء ، ولم يستأنفا ، ويستأنفان لسفر القصر . وإذا نذر صوم يوم الخميس فوافق شهر رمضان أجزء عن شهر رمضان ، ولم يقع عن النذر ، وإن نواه عنه . وكفارة نقض العهد عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . فإن نذر صوما مطلقا ، صام يوما ، وإن نذر صلاة ، صلى ركعتين ، وقيل : واحدة ، وإن قال " إيمان البيعة " تلزمني لم تلزمه سواء نوى البيعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من المصافحة ، وبعده إلى أيام الحجاج ، أو ما حدث في أيامه من اليمين بالعتق ، والطلاق ، وغيرهما . فإن نذر ذبح ولده ، فنذره باطل . وروي [2] أنه يذبح كبشا يتصدق به على المساكين . ولا نذر في معصية ، ولا في ما لا يملك . فإن نذر فعل قربة إن برء ولده ، أو حاضت أمته الغائبان ، فإن بلغه حصول الشرط قبل النذر لم يلزمه ، فإن حصل بعده لزمه ، فإن نذر إن تزوج قبل الحج فعليه كذا . فتزوج قبل الحج لزمه ذلك ، وإن كان الحج ندبا . فإن نذر التصدق بمال كثير تصدق ثمانين درهما ، ومن نذر جاريته أو عبده
[1] الوسائل ، ج 16 ، الباب 11 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 1 [2] الوسائل ، ج 16 ، الباب 24 من كتاب النذر والعهد ، الحديث 2
424
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 424