نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 416
حلف ليؤدبن عبده فعفى فلا بأس لأنه أقرب للتقوى ، وإن حلف على غيره ليفعل فلم يفعل أو أن لا يفعل ففعل لم يكن على الحالف والمحلوف عليه كفارة ، وإذا حلف علانية أو سرا استثنى كذلك [1] . ولا يحلف الحاكم الخصم إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته الخاصة ، ولا يحلفه بمحدث كالقرآن والنبي والتوراة وشبهها ، ولا بطلاق وعتق وحرام . والنية فيها نية المظلوم من الخصمين دون الظالم ، ويستحب له أن يتجنب اليمين على القليل وما لا يضره تحمله طائلا والاحلاف عليه ولا يمين لعبد مع سيده ، ولا لامرئة مع زوجها ، ولا لولد مع والده في غير واجب وترك قبيح ، ولا حنث عليهم فيه . وإن حلف يمينا قصد بها خلاص نفسه أو ماله أو غيره من ظالم وورى في يمينه أجر ولا كفارة عليه ، وكذلك لو خاف أن يحبسه الغريم وهو معسر وجحد وحلف وورى وانطوى على الأداء مع المكنة ولا شئ عليه . وكذلك إن وهب له والده أو تصدق عليه في مرضه ، وخاف قاضي جور يفسده فكتب به كتاب شراء وقنع الورثة منه باليمين على الشراء وتقبيض الثمن حلف وورى إن أمكنه ولا بأس عليه . وإن حلف على ترك المباحات كاللبس والأكل والشرى والتزويج على زوجته لم يلزمه منه ذلك ، وليفعل ولا كفارة عليه . ولو حلفت أن لا تتزوج بعده لم يلزمها ، ولو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا ، أو لا يشرب من لبن هذه الشاة ، أو لا يأكل من لحمها ، وكان الأولى أن يفعل فعل ولا كفارة . ولو حلف عند الحاكم على مال مسلم ، أو ذمي ، دين أو عين كاذبا ،
[1] قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من حلف سرا فليستثن سرا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية . راجع الوسائل ، ج 16 ، الباب 3 5 من كتاب الأيمان ، الحديث 2
416
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 416