responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 368


ويجوز أن يبيع الدار مالكها ووارثه بعد موته ، إذا كان إلى مدة معلومة ، ولا تبطل السكنى بذلك .
والعمرى أن يقيد ذلك بعمر المالك ، أو عمر الساكن .
والرقبى : أن يقيد ذلك برقبته ، أو رقبة الساكن ، وهما بحكم السكنى .
وإن أحبس فرسا ، أو عبدا ، أو جارية في سبيل الله ، أو خدمة مسجد ، أو بعيرا في معونة الحاج ، أو الزوار ، أو المجاهدين صرف في ذلك .
فإن عجزت الدابة ، أو دبرت [1] أو مرض العبد ، أو الجارية فحين يصح ويقدر . والإنفاق عليها من كسبها ، فإن لم يكفها فمن بيت المال .
وقال بعض أصحابنا : لا يؤجر المسكن المسكن [2] ، ولا يسكن غيره ، ولا معه سوى أهله وولده ، وإذا أحبس على شخص حياته ، ثم مات المحبس عليه رجع إلى وارث المحبس وهو معنى حديث [3] أبي جعفر رضي الله عنه قضى : علي عليه السلام : برد الحبيس ، وإنفاذ المواريث .
تم باب السكنى ولواحقه



[1] دبرت الدابة : أصابتها الدبرة وهي القرحة .
[2] الأول اسم المفعول والثاني اسم المكان .
[3] الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من أحكام السكنى والحبيس ، الحديث 1 .

368

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست