نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 361
بالصوم دون الهدي ، وإن حنث في يمينه كفر بالصوم فإن جنى عليه ما يوجب القصاص اقتص أو عفى على مال . * * * ( أحكام المفلس ) والمفلس في الشرع من عليه ديون حالة وماله لا يفي بها ، وطالبه الغرماء وطلبوا من الحاكم الحجر عليه ، فله ذلك ، وإذا فعل تعلقت ديونهم بعين ماله ، و منع التصرف فيها ، وإن تصرف لم ينفذ تصرفه . ومن وجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن شاء لم يختره وضرب بدينه مع الغرماء ، ويأخذها بنمائها المتصل كالسمن دون المنفصل . وإن مات قبل الحجر وهذه حاله فكذلك ، إلا أنه روى [1] أصحابنا في الميت أن صاحب العين أحق بها إن كان فيما بقي وفاء وإلا فلا . وإن وجد عين المال ناقصة نقصا يتقسط عليه الثمن ، كهلاك ثوب من ثوبين فله الرجوع فيما وجده ، والضرب بحصته [2] ما لم يجده مع الغرماء . وإن كان نقصا لا يتقسط عليه الثمن كذهاب إصبع بفعل الله أو المشتري ، فله اختياره كذلك من غير شئ ، وأن كان بفعل أجنبي فله الضرب بكل الثمن ، وله اختياره والضرب بحصة النقص . وإذا اشترى بيضا فصار عنده فروخا ، أو حبا فزرعه ، ثم أفلس لم يرجع البائع في الفروخ والزرع ، لأنه ليس بعين ماله . ولو باعه نخلا غير مثمر ثم أثمر ثم أفلس المشتري رجع البائع في النخل ولم يتبعه الثمر ، أبر أم لم تؤبر ، وكذا باقي الشجر . ولو كانت دارا أو أرضا فبنى
[1] الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من أحكام الحجر ، الحديث 3 . [2] في بعض النسخ " بحصة " .
361
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 361