نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 358
الإسلام لأنه إنما حكم بإسلامه ظاهرا . ولو ادعاه ذي بينة قبل البلوغ سلم إليه . ولو أقر بالرق قبل منه ، وقيل يقبل ويجبر على الإسلام . وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم ، وإن أسلم وهو صبي مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة . ويتوقف تكليفه الشرعيات على بلوغه وقبل لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه لئلا يفتن عن دينه . وولاء اللقيط لبيت المال [1] ، وخطائه عليه ، وعمده كالخطأ إن كان طفلا أو مجنونا . فإن قتل [2] فللأمام القصاص ، والعفو على دية . فإن قتل خطأ ، فديته على عاقلة الجاني . وإن جرح وهو صغير ، انتظر بلوغه ، ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر . وإن ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة [3] على ظهره ، أو خالا على بدنه لم يقدم دعواه . وإن التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما ، وإن كان في يد شخص فادعى غيره أنه التقطه قبله وله بينة سلم إليه ، وإن لم يكن له بينة ، حلف وأقر في يده . وإن باع أو اشترى أو نكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له ، ويقبل فيما عليه وقيل لا يقبل مطلقا ، وقيل يقبل مطلقا . تم باب اللقطة
[1] أي ما تركه لبيت المال ولاء . [2] بصيغة المجهول . [3] الشامة علامة تخالف البدن الذي هي فيه وقيل يفرق بين الشامة والخال فإن الشامة نقطة سوداء صغيرة تساوى سطح الجلد والخال حبة سوداء بارزة ينبت فيها الشعر غالبا .
358
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 358