responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 358


الإسلام لأنه إنما حكم بإسلامه ظاهرا .
ولو ادعاه ذي بينة قبل البلوغ سلم إليه .
ولو أقر بالرق قبل منه ، وقيل يقبل ويجبر على الإسلام .
وإذا أسلم وهو صبي أو مجنون لا يميز لم يكن لكلامه حكم ، وإن أسلم وهو صبي مميز عاقل حكم بإسلامه لأنه يمكنه معرفة التوحيد والعدل بالأدلة . ويتوقف تكليفه الشرعيات على بلوغه وقبل لا يحكم بإسلامه لكن يفرق بينه وبين أبويه لئلا يفتن عن دينه .
وولاء اللقيط لبيت المال [1] ، وخطائه عليه ، وعمده كالخطأ إن كان طفلا أو مجنونا .
فإن قتل [2] فللأمام القصاص ، والعفو على دية .
فإن قتل خطأ ، فديته على عاقلة الجاني . وإن جرح وهو صغير ، انتظر بلوغه ، ويحد قاذف اللقيط البالغ لأنه حر .
وإن ادعاه شخصان وصف أحدهما شامة [3] على ظهره ، أو خالا على بدنه لم يقدم دعواه .
وإن التقطه شخصان متساويان أقرع بينهما ، وإن كان في يد شخص فادعى غيره أنه التقطه قبله وله بينة سلم إليه ، وإن لم يكن له بينة ، حلف وأقر في يده .
وإن باع أو اشترى أو نكح ثم أقر أنه عبد لم يقبل فيما له ، ويقبل فيما عليه وقيل لا يقبل مطلقا ، وقيل يقبل مطلقا .
تم باب اللقطة



[1] أي ما تركه لبيت المال ولاء .
[2] بصيغة المجهول .
[3] الشامة علامة تخالف البدن الذي هي فيه وقيل يفرق بين الشامة والخال فإن الشامة نقطة سوداء صغيرة تساوى سطح الجلد والخال حبة سوداء بارزة ينبت فيها الشعر غالبا .

358

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست