responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 341


وقبل ماءة وإن نصبه فدرهم ، وإن قال : كذا كذا درهما فدرهم ، أو كذا وكذا درهما فدرهمان ، وقال بعض [1] الفقهاء : إذا قال كذا درهما فعشرون ، وإن قال كذا كذا فأحد عشر ، وإن قال كذا وكذا فأحد وعشرون . والصحيح الرجوع في ذلك إلى تفسير المقر .
وإن قال : مال كثير ، فإلى تفسيره .
وإن قال : له على عشرة إلا درهمين ، إلا درهما ، فالأول نفي والثاني إثبات وعلى هذا قوله تعالى : إلا آل لوط ثم قال : إلا امرأته [2] . وإن كرر الاستثناء بالواو فالكل حط .
وإن قال : له على عشرة إلا عشرة فعليه عشرة .
وإن قال : له ألف إلا ثوبا وقيمته دون الألف قبل من ، وقيل لا يصح الاستثناء .
فإن قال : له على ألف ودرهم ، فسر الألف .
فإن قال : ألف وخمسون درهما فالكل دراهم .
فإن قال : له على ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة عنده لم يقبل منه لأن " على " للإيجاب و " عنده " للأمانة .
فإن قال : هذه داري لزيد لم يصح . فإن أقر لزيد بمال ثم قال بل لعمرو ، أو باع ملكا أقر به لغيره فعليه الغرم للثاني .
ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلها يقول : له على مائة إلا تسعين ، ومائة إلا واحدا .
وإن قال : كان له على درهم لم يكن إقرار لأنه لو قال عند الحاكم : كان له عليه درهم لم تسمع الدعوى ، وقيل يكون إقرارا .
ولو قال لغيره : لي عليك ألف درهم فقال نعم كان مقرا بها .



[1] في بعض النسخ زيادة " العامة " .
[2] الحجر ، الآية : 60 59 .

341

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست