نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 263
والحج بالثمن والتصدق والنفقة منه وتركه أفضل . ويكره وطؤ أمة من زنا بعقد أو ملك ، فإن فعل فليعزل عنها ولقيط دار الإسلام حر مسلم في الحكم ، ولقيط دار الذمة حر ذمي كذلك . ولبائع الحيوان إذا هلك في الثلاثة إحلاف المشتري إن ادعى عليه تصرفا فيه ، فإن حلف فالهلاك من البائع ، وإن نكل فالهلاك منه . ومن اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح ردت على صاحبها واسترجع ثمنها من بائعها ، فإن مات فمن تركته . فإن اشترى جارية فأتت منه بولد ثم ثبت أنها غصب ردت على صاحبها وغرم المشتري له قيمة الولد ورجع به على بائعه . ومن أعطي مملوك غيره مالا ليعتق عنه رقبة ويحج فاشترى المملوك أباه وأعتقه وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال ، ثم اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه فالحكم أن يرد المعتق على مولاه كما كان ، ثم أيهما أقام البينة إنه اشترى بماله سلم إليه فإن كان المعتق حج بالباقي فلا يرد . وإن اشترى عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاث فمن مال بائعه وله رد الباقي ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث فكذلك ، وليس له رد الدار . ولا يفرق بين الأخوين ، والأختين ، والأخ والأخت ، والأم وولدها ، إلا بطيب نفسها أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ وروي أنه يفسخ البيع من دون ذلك [1] . وحرفة النخاس [2] مكروهة . * * *
[1] لم نظفر على الرواية مع التفحص في مظانها . [2] قال في مجمع البحرين : في الحديث لا تسلم ابنك نخاسا فإنه أتاني جبرئيل ( ع ) فقال يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) إن شر أمتك الذين يبيعون الناس .
263
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 263