responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


فإن كانت ذات أقراء فبحيضة ، وإن شراها حائضا انتظر طهرها وكفاه ، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض فخمسة وأربعين يوما ، والنفقة مدة الاستبراء على بائعها ، وإن كانت لامرأة أو رجل ثقة أخبر أنه استبرأها أو كانت بكرا أو صغيرة أو كبيرة لا تحيض مثلهما [1] أو اشتراها ثم أعتقها فلا استبراء عليها والأفضل ترك التعويل على خبر البائع به .
وإذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط ، وإن علمه البائع ولم يذكره استحب له تركه . وإن أدخله في البيع وباعه بغير جنس ما معه صح ودخل ، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه .
ويصح ابتياع الحيوان وجزء منه مشاع .
ولا يقبل دعوى الرقيق الحرية في سوق إلا ببينة ، ويجوز شراء سبي الظالمين إذا سبوا مباح السبي وسوغ لنا وطأها . ومن أمر غيره بشراء حيوان أو غيره بينهما ففعل ثم هلك الحيوان كان منهما .
وللناظر في أمر اليتيم بيع العبد والأمة من ماله لمصلحة ، ويجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية ، وتشتري زوجة الحربي وولده منه .
ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان فروى [2] أنه لا يفلح ويستحب أن يغير اسمه ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويطعمه شيئا من الحلاوة .
والمملوكان المأذون لهما في التجارة إذا اشترى كل منهما الآخر من مولاه ، فالحكم للسابق منهما ، فإن وقعا في وقت فالبيع باطل ، وروي القرعة بينهما [3] . ويجوز لمن يريد شراء الجارية النظر إلى وجهها ومحاسنها ومسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه . ويجوز بيع الأمة الزانية وولدها من الزنا



[1] في بعض النسخ " مثلها " .
[2] الوسائل ج 13 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 .
[3] الوسائل ، ج 13 ، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 .

262

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست