responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 253


منه كله جنس . واللحمان [1] أجناس مختلفة . ولحم الغنم الأهلي جنس ، ولحم البقر والجاموس جنس ، ولحم الضأن والمعز جنس . فيجوز بيع الجنس منه بالجنس متماثلا نقدا ، والجنس بالآخر متماثلا ومتفاضلا نقدا ، والألبان كاللحمان في اختلافها وتماثلها .
والزبد والسمن والأقط [2] من الأصل الواحد جنس واحد .
وبيع اللحم بالحيوان من جنس واحد لا يجوز ، وإن اختلفا جاز .
والتفاضل بين الثوب والغزل جائز ، والثياب بالثياب والحيوان بالحيوان متفاضلا ومتماثلا ، نقدا ونساء .
ولا ربا في المعدود . فإذا بيع بعض الجنس ببعض جاز متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسأ .
ويكره النساء ، وإن اختلفا فكذلك .
ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ، والسمسم بالشيرج ، ويجوز بيع الربوي بغير الربوي متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسأ .
والذهب والفضة جنسان . والحنطة والشعير جنسان ، وقيل واحد في الربا دون الزكاة ، ولا اعتبار بجودة أحد العوضين الربويين المتماثلين وردائة الآخر ، أو حسن صنعة أحدهما دون الآخر ، أو كون أحدهما مكسورا أو حليا .
وجوهر الفضة لا يباع إلا بالذهب . وجوهر الذهب لا يباع إلا بالفضة ، ويجوز بيعهما بجنس آخر غيرهما .
وجوهر الفضة والذهب معا يباع بالذهب والفضة معا . والذهب والفضة المغشوشان لا يباع أحدهما بجنسه ، " ويجوز بغير جنسه " إلا إذا علم المقدار . والمخلوط بالذهب والفضة وأمكن التخليص ولم يعلم مقدار ما فيه من ذهب وفضة ، لم يبع



[1] اللحمان بضم اللام وكسرها : جمع اللحم .
[2] الأقط بالتثليث : الجبن المتخذ من اللبن الحامض .

253

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست