نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 249
والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات . ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب وعبد من ثوبين وعبدين . ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا . فإن كثر ، كيل [1] أو وزن أو عد منه شئ في وعاء ثم ملأه حتى يفرغ وحاسبه عليه . فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز فإن ادعى نقصانا مما لا يكون غلطا أو زيادة كذلك ، فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة . وإن لم يكن إلا عن غلط تراد فإن ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضي له . وإن كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى ، حلف خصمه وبرأ . ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا : كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ولا غالب . ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج . ولا مجهول المبيع ، كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة [2] . ولا إلى أجلين ، كان يقول : بدينار إلى كذا ، وبدينارين إلى كذا . ولا جارية لايدها [3] . فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم ، لم يدخل الحمل في البيع إلا أن يشترطه المشتري . ويجوز بيع بزر [4] دود القز . * * *
[1] كيل بصيغة المجهول : جواب الشرط . [2] الوسائل ، ج 12 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 13 . [3] كذا في بعض النسخ وفي بعض آخر " إلا يدها " ، [4] بزر دود القز : بيضه الذي يتولد منه الدود .
249
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 249