responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات .
ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب وعبد من ثوبين وعبدين .
ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا .
فإن كثر ، كيل [1] أو وزن أو عد منه شئ في وعاء ثم ملأه حتى يفرغ وحاسبه عليه .
فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز فإن ادعى نقصانا مما لا يكون غلطا أو زيادة كذلك ، فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة . وإن لم يكن إلا عن غلط تراد فإن ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضي له .
وإن كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى ، حلف خصمه وبرأ .
ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا : كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ولا غالب .
ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج .
ولا مجهول المبيع ، كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة [2] .
ولا إلى أجلين ، كان يقول : بدينار إلى كذا ، وبدينارين إلى كذا .
ولا جارية لايدها [3] .
فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم ، لم يدخل الحمل في البيع إلا أن يشترطه المشتري . ويجوز بيع بزر [4] دود القز .
* * *



[1] كيل بصيغة المجهول : جواب الشرط .
[2] الوسائل ، ج 12 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 13 .
[3] كذا في بعض النسخ وفي بعض آخر " إلا يدها " ،
[4] بزر دود القز : بيضه الذي يتولد منه الدود .

249

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست