نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 248
وإن شرطا خيارا مجهولا بطل البيع ولا يستقر الضمان على المشتري حتى يقبض والقبض فيما ينقل ، النقل ، وفيما يتناول باليد ، التناول ، وفيما سواهما ، التخلية وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع . ولا تصرف البائع في الثمن المعين حتى ينقضي خيار المشتري . ولا يصح البيع فيما لا يملكه المسلم كالحر والخمر والخنزير والكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع ، والنبيذ وكل مسكر والفقاع كالخمر ولا يجوز بيع نجاسة كعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه . والدم المسفوح والميتة وما لم تلحق ذكاته وما ذكاه محرم من صيد البر . وما [1] لا تحل ذكاته ويجوز بيع الدهن النجس لأنه يجوز الاستصباح به تحت السماء والثوب النجس ويعلم المشتري حالهما . ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس [2] ومحرم السمك والرقاق [3] والسلاحف [4] والضفادع [5] ولا بيع الوقف إلا على وجه وأم الولد إلا على وجه ، والمكاتب حتى يرد في الرق والعبد الجاني ، وقيل يجوز بيعه جنى عمدا أو خطئا وقيل يجوز في الخطأ دون العمد وقيل بالعكس . ولا بيع البعير الشارد [6] والطير الطائر ولا يجوز بيع السمك في الماء .
[1] في بعض النسخ " ومن " [2] هي بفتح الفاء والمد ، دويبة سوداء ، وهي أصغر من الجعل منتنة الريح يضرب بها المثل في اللجاجة . كذا في مجمع البحرين . [3] الرق بالفتح : ضرب من دواب الماء شبه التمساح . [4] سلحفاة : دابة برية ونهرية وبحرية لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظيمتين . [5] الضفدعة : دابة مائية معروفة تتغذى بالحشرات والسمك الصغير . [6] شرد البعير : نفر .
248
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 248