responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


وإن شرطا خيارا مجهولا بطل البيع ولا يستقر الضمان على المشتري حتى يقبض والقبض فيما ينقل ، النقل ، وفيما يتناول باليد ، التناول ، وفيما سواهما ، التخلية وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع .
ولا تصرف البائع في الثمن المعين حتى ينقضي خيار المشتري .
ولا يصح البيع فيما لا يملكه المسلم كالحر والخمر والخنزير والكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع ، والنبيذ وكل مسكر والفقاع كالخمر ولا يجوز بيع نجاسة كعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه .
والدم المسفوح والميتة وما لم تلحق ذكاته وما ذكاه محرم من صيد البر .
وما [1] لا تحل ذكاته ويجوز بيع الدهن النجس لأنه يجوز الاستصباح به تحت السماء والثوب النجس ويعلم المشتري حالهما .
ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس [2] ومحرم السمك والرقاق [3] والسلاحف [4] والضفادع [5] ولا بيع الوقف إلا على وجه وأم الولد إلا على وجه ، والمكاتب حتى يرد في الرق والعبد الجاني ، وقيل يجوز بيعه جنى عمدا أو خطئا وقيل يجوز في الخطأ دون العمد وقيل بالعكس .
ولا بيع البعير الشارد [6] والطير الطائر ولا يجوز بيع السمك في الماء .



[1] في بعض النسخ " ومن "
[2] هي بفتح الفاء والمد ، دويبة سوداء ، وهي أصغر من الجعل منتنة الريح يضرب بها المثل في اللجاجة . كذا في مجمع البحرين .
[3] الرق بالفتح : ضرب من دواب الماء شبه التمساح .
[4] سلحفاة : دابة برية ونهرية وبحرية لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظيمتين .
[5] الضفدعة : دابة مائية معروفة تتغذى بالحشرات والسمك الصغير .
[6] شرد البعير : نفر .

248

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست