responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 231


وذات الصلاصل وضجنان [1] ويجبر الإمام الناس على الحج والزيارة ، إن تركوهما وعلى المقام عندهما ، إن تركوه ، فإن لم يكن لهم مال ، أنفق عليهم بيت مال المسلمين .
ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند المشاهد والمواضع الشريفة ، ولا نعرف استحباب شرب نبيذ السقاية . ولا كراهة التلفظ بشوط ، وصرورة لمن لم يحج ، ولا حجة الوداع [2] .
فإذا خرج متوجها إلى المدينة للزيارة ، وبلغ ذا الحليفة ، أتى المعرس [3] فدخله ، وصلى ركعتين ليلا ، أو نهارا ، فإن جازه رجع ، وصلى فيه ، واضطجع قليلا ، فإذا أتى مسجد الغدير دخله ، وصلى ركعتين وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة ، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير بريدا في بريد لا يعضد شجرها ، إلا عود الناضح [4] ، ولا تختلى خلاها [5] .
ولا بأس بأكل صيدها إلا صيد بين الحرمين .
ويستحب الغسل لدخولها ، ولدخول المسجد ولزيارة النبي صلى الله عليه وآله فإذا دخل المسجد زاره ، ثم أتى المنبر فمسح رمانيته ، [6] وصلى بين القبر والمنبر ، وهو روضة من رياض الجنة ، ويزور فاطمة عليها السلام من هناك .



[1] قد مر بيان هذه المواضع في كتاب الصلاة لاحظ ص 68 .
[2] قال الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 385 : " لا أعرف كراهية أن يقال لمن لم يحج : صرورة . ولا أن يقال لحجة الوداع : حجة الوداع ولا أن يقال : شوط وأشواط " .
[3] المعرس بتشديد الراء : فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة . وهذا الموضع مسجد النبي صلى الله عليه وآله كما في مجمع البحرين .
[4] قد مر معناها في محظورات الإحرام ص 185 .
[5] قد مر معناها في محظورات الإحرام ص 185 .
[6] وفي الحديث : وخذ برمانيته وهما السفلاوان . راجع الوسائل ، ج 1 . الباب 7 من أبواب المزار ، الحديث 1 .

231

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست