responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 219


استناب في القابل . ومن نقص حصاة أتمها ، وإن لم يدر من أيها كانت ، رمى بثلاث على الثلاث .
ويرمي من العليل ، والمغمى عليه ، والصبي بإذن العاقل منهم ، ويترك الحصى في يد الصبي ثم يؤخذ منه ، فيرمى به . وإذا نفر في النفر الأول [1] دفن باقي الحصا [2] بمنى . والأفضل النفر يوم رابع النحر بعد طلوع الشمس متى شاء . والإمام يصلي الظهر بمكة ، ولا يجب الرجوع إلى مكة على من قضى مناسكه ، ويستحب أن يصلي في مسجد " الخيف " من منى ، ويتحرى [3] عند المنارة التي في وسطه ، وفوقها ، وعن يمينها ، ويسارها نحوا من ثلاثين ذراعا ، ويصلي فيه ست ركعات ، ويدخل مسجد الحصباء ، يستريح فيه قليلا ، ويستلقي على قفاه ، ولا ينام فيه ، فإن نفر في النفر الأول فلا تحصيب [4] عليه .
والأيام المعلومات عشر ذي الحجة ، والمعدودات أيام التشريق ، وقد ذكرنا التكبير في صلاة العيدين وروي [5] فيمن بعث بثقله إلى مكة ، وأقام هو إلى النفر الأخير : أنه ممن تعجل في يومين [6] .
* * *



[1] النفر الأول في يوم ثالث النحر وهو الثاني عشر من ذي الحجة .
[2] أي الحصاة التي يرمي بها يوم رابع النحر .
[3] أي يختار الصلاة عند المنارة وحولها نحوا من ثلاثين ذراعا .
[4] النزول في الحصباء وهي البطحاء .
[5] الوسائل ج 10 ، الباب 9 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 2 .
[6] فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى ) البقرة ، الآية 203 .

219

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست