responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 198


فإن لم يذكر إلا في بلاده ، استناب فيه .
وإن شك في الفريضة فيما دون السبعة . أعاد وفي النافلة لم يعده وإن قطعه لحاجة ، أو حدث ، أو دخول البيت ، أو الحجر قبل أربعة أشواط ، استأنفه وروي [1] البناء عليه ، وإن كان أربعة بنى وإن قطعه لصلاة فريضة ، أو نافلة ضاق وقتها ، بنى على كل حال وله التعويل على غير في العدد ، وبنفسه أفضل ، فإن شك أعاد في الفريضة ويستحب أن يبني إذا شك في النافلة على الأقل ، والانصراف [2] على وتر ولا بأس أن يقرن بين طوافين نافلة ، ولا يجوز في الفريضة .
وإن لم يدر طاف ثمانية أو سبعة قطع وإن لم يدر كم طاف أعاد في الفريضة وإن سهى فطاف محدثا وذكر تطهر وأعاد في الفريضة وتطهر وصلى ركعتين في النفل . وروى [3] عبيد بن زرارة عنه عليه السلام لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، وإن ذكر قبل بلوغ الحجر أنه في شوط ثامن قطع وإن شك بعد الانتقال [4] لم يلتفت . فإن استيقن ترك الطواف ، أو طواف النساء ، أو بعضها استناب في البعض أو طواف النساء ، ورجع بنفسه لجملة طواف الفرض إن أمكنه ، وإلا استناب ، فإن مات قضى عنه وليه أو غيره فإن كان جامع فعليه بدنة .
وإن سعى بعض السعي ظنا منه إتمام الطواف فذكر نقصه . وكان أربعة بنى عليه ، وإن كان دونها يستأنف ثم يتم السعي بكل حال ورأي الصادق عليه السلام شخصا يطوف وعليه برطلة [5] فقال له بعد ذلك أتطوف بالبيت وعليك برطلة



[1] الوسائل ، ج 9 الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
[2] يعني عن الطواف النافلة .
[3] الوسائل ، ج 9 الباب 38 ، من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
[4] بعد الانتقال عن الحجر .
[5] البرطلة بالضم وربما يشدد اللام قلنسوة .

198

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست