نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 191
وكل ما وطئه المحرم أو أوطأ بغيره [1] أو أراد تخليصه [2] فمات فعليه فداءه ، أو عاب فارشه . وفي العصفور وشبهه قيمتان بإصابته محرما في الحرم . ومن شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن . وفي ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فقتله ، دم وقيمتان قيمة للحرم وقيمة لاستصغاره ويعزر . وإذا أكل المحرم بيض نعام اشتراه له محل فدى المحرم كل بيضة بشاة والمحل بدرهم . وإذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد أو اشتركوا في أكل لحم صيد أو رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر فعلى كل واحد فداء . وإذا أضرم محرمون نارا قصدا لصيد فوقع فيها فعلى واحد منهم فداء . وإن فعلوه لحاجة لهم فعلى الكل فداء واحد . وإذا تكرر من المحرم الصيد نسيانا تكررت الكفارة وإن كان عمدا ففي أول مرة الفداء ولا فداء في العود وفيه الانتقام [3] . ومن نتف ريشة من طير الحرم بيده تصدق على مسكين بتلك اليد . ومن أحرم ومعه صيد وجب تخليته ، فإن لم يخله حتى مات فعليه فداؤه ، وإن كان في منزله فلا بأس . فإن دل المحرم على صيد فقتل فعليه فداؤه . ولا يخرج حمام الحرم منه فإن فعل رده ، فإن مات فعليه قيمته ، ويكره إخراج القماري وشبهها من مكة . ومن أدخل طيرا في الحرم وجب تخليته فإن لم يفعل ومات فعليه قيمته . وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي أحدهما ربعها ، وفي عينيه قيمته ، وفي يديه كذلك ، وفي رجليه كذلك ، وفي إحداهن نصف قيمته ، وفيما عدا ذلك من الأعضاء أرش وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا .
[1] مثل ما إذا كان قائدا لغيره أو سائقا فأجراه على الحيوان [2] يعني أراد تخليص الصيد من شئ وقع فيه من شبكة أو حبل نحوهما [3] إشارة إلى قوله تعالى " ومن عاد فينتقم الله منه " المائدة الآية 95
191
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 191