نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 190
والمحرم إذا أكل لحم صيد لا يدري ما هو فعليه شاة . وإذا قتل المحرمان فعلى كل واحد منهما دم . وفي القطاة وشبهها حمل فطيم [1] يرعى الشجر ، وفي القنفذ [2] واليربوع [3] والضب [4] وشبهها جدي [5] وفي العصفور والقنبرة [6] وشبههما مد من طعام . وليس في الزنبور يصاب خطاءا شئ ، وفي العمد وقتل العظائة [7] كف طعام ، وفي الحمامة يصيبها محرم في حل ، دم ، فإن أصابها محل في الحرم فدرهم فإن أصابها محرم في الحرم فدم ودرهم . وفي الفرخ في الحل يصيبه المحرم حمل والمحل في الحرم نصف درهم والمحرم في الحرم حمل ونصف درهم . وفي البيضة يصيبها المحرم في الحل درهم والمحل في الحرم ربع درهم والمحرم في الحرم درهم وربع درهم وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم أو يتصدق به ، والأهلي يتصدق بقيمته على المساكين . ويجب التضعيف فيما لم يبلغ البدنة [8] .
[1] الفطيم : المفصول من اللبن [2] القنفذ : حيوان معروف مولع بأكل الأفاعي ( كذا في مجمع البحرين ) ويقال له بالفارسية ( خارپشت ) [3] اليربوع : الفأرة الصحرائي [4] الضب : يقال له بالفارسية ( سوسمار ) [5] الجدي : ولد المعز [6] القنبرة هي القبرة بضم القاف فيهما : عصفورة دائمة التغريد ويقال بالفارسية ( چكاوك ) [7] العظاءة : دويبة ملساء أكبر من الوزغة تمشي سريعا ثم تقف . [8] أي يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة لاحظ الوسائل الباب 46 من كفارات الصيد .
190
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 190