responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


والمحرم إذا أكل لحم صيد لا يدري ما هو فعليه شاة .
وإذا قتل المحرمان فعلى كل واحد منهما دم .
وفي القطاة وشبهها حمل فطيم [1] يرعى الشجر ، وفي القنفذ [2] واليربوع [3] والضب [4] وشبهها جدي [5] وفي العصفور والقنبرة [6] وشبههما مد من طعام .
وليس في الزنبور يصاب خطاءا شئ ، وفي العمد وقتل العظائة [7] كف طعام ، وفي الحمامة يصيبها محرم في حل ، دم ، فإن أصابها محل في الحرم فدرهم فإن أصابها محرم في الحرم فدم ودرهم .
وفي الفرخ في الحل يصيبه المحرم حمل والمحل في الحرم نصف درهم والمحرم في الحرم حمل ونصف درهم .
وفي البيضة يصيبها المحرم في الحل درهم والمحل في الحرم ربع درهم والمحرم في الحرم درهم وربع درهم وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم أو يتصدق به ، والأهلي يتصدق بقيمته على المساكين .
ويجب التضعيف فيما لم يبلغ البدنة [8] .



[1] الفطيم : المفصول من اللبن
[2] القنفذ : حيوان معروف مولع بأكل الأفاعي ( كذا في مجمع البحرين ) ويقال له بالفارسية ( خارپشت )
[3] اليربوع : الفأرة الصحرائي
[4] الضب : يقال له بالفارسية ( سوسمار )
[5] الجدي : ولد المعز
[6] القنبرة هي القبرة بضم القاف فيهما : عصفورة دائمة التغريد ويقال بالفارسية ( چكاوك )
[7] العظاءة : دويبة ملساء أكبر من الوزغة تمشي سريعا ثم تقف .
[8] أي يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة لاحظ الوسائل الباب 46 من كفارات الصيد .

190

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست