نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 181
فالحج يبطل بتركهما معا بكل حال ، وما سوى ذلك من الواجبات لا يبطل بتركه عمدا ولا سهوا . فإن كان طواف النساء حرمن عليه ، حتى فعله بنفسه أو نائبه . وإن ترك أحد الموقفين سهوا وأدرك الآخر في وقته ، لم يبطل حجه . وتجرد الصبيان من فخ [1] ، إذا حج بهم ، ويجنبون محظور الإحرام ويفعل بهم ما يفعله المحرم . وإذا أحدثوا ما فيه كفارة ، كفر الولي عنهم ، ويلبي عنهم ، إذا لم يتأت لهم ، ويطوفون ، ويصلون ، أو يطاف بهم . ويصلي عنهم ويذبح عنهم في المتعة فإن لم يوجد هدى أمروا بالصيام إن أطاقوه ، وإلا صام الولي عنهم ، فإن انكحوا في الإحرام لم يصح . ويستحب وضع السكين في يد الصبي ، والقبض عليها ، فيذبح وروى [2] علي بن مهزيار عن محمد بن الفضل عن أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به ، قال إذا أثغر [3] ، وفي حديث [4] آخر يحرم عن المولود . ومن قطع بين الميقاتين ، أو على طريق البحر ، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنه . وينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، ولمن أراد العمرة ، شهرا ، فإن حلقه ، كان عليه دم ، ويمر الموسى [5] على رأسه يوم النحر ، ولا بأس بأخذ الشارب ، فإذا وصل الميقات اطلى [6] وأماط [7] الشعر
[1] " فخ " بفتح أو له وتشديد ثانيه : بئر قربية من مكة على نحو من فرسخ . [2] الوسائل ج 8 الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8 [3] الصبي إذا ثغر : أي سقطت أسنانه [4] الوسائل ج 8 الباب 17 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 وهو منقول بالمعنى [5] الموسى على وزن فعلى : آلة يحلق بها [6] أي الإطلاء لما تحت الرقبة بالنورة أو الدهن [7] أماط الشعر : أذهبه
181
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 181