responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 181


فالحج يبطل بتركهما معا بكل حال ، وما سوى ذلك من الواجبات لا يبطل بتركه عمدا ولا سهوا .
فإن كان طواف النساء حرمن عليه ، حتى فعله بنفسه أو نائبه .
وإن ترك أحد الموقفين سهوا وأدرك الآخر في وقته ، لم يبطل حجه .
وتجرد الصبيان من فخ [1] ، إذا حج بهم ، ويجنبون محظور الإحرام ويفعل بهم ما يفعله المحرم .
وإذا أحدثوا ما فيه كفارة ، كفر الولي عنهم ، ويلبي عنهم ، إذا لم يتأت لهم ، ويطوفون ، ويصلون ، أو يطاف بهم . ويصلي عنهم ويذبح عنهم في المتعة فإن لم يوجد هدى أمروا بالصيام إن أطاقوه ، وإلا صام الولي عنهم ، فإن انكحوا في الإحرام لم يصح .
ويستحب وضع السكين في يد الصبي ، والقبض عليها ، فيذبح وروى [2] علي بن مهزيار عن محمد بن الفضل عن أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به ، قال إذا أثغر [3] ، وفي حديث [4] آخر يحرم عن المولود .
ومن قطع بين الميقاتين ، أو على طريق البحر ، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنه .
وينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، ولمن أراد العمرة ، شهرا ، فإن حلقه ، كان عليه دم ، ويمر الموسى [5] على رأسه يوم النحر ، ولا بأس بأخذ الشارب ، فإذا وصل الميقات اطلى [6] وأماط [7] الشعر



[1] " فخ " بفتح أو له وتشديد ثانيه : بئر قربية من مكة على نحو من فرسخ .
[2] الوسائل ج 8 الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8
[3] الصبي إذا ثغر : أي سقطت أسنانه
[4] الوسائل ج 8 الباب 17 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 وهو منقول بالمعنى
[5] الموسى على وزن فعلى : آلة يحلق بها
[6] أي الإطلاء لما تحت الرقبة بالنورة أو الدهن
[7] أماط الشعر : أذهبه

181

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست